هيئة التنسيق تتمسّك بزيادة الـ 121% وإنصاف المعلّمين والموظّفين مذكّرة تطالب بتعديلات جذرية وتظاهرة الأربعاء أمام مجلس النواب

Saturday, 10 May 2014 - 12:00am

تواصل هيئة التنسيق النقابية اضرابها المفتوح في المدارس والثانويات الرسمية والادارات العامة والوزارات. وعقدت أمس اجتماعا في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي، اقرت خلاله خطة الاعتصامات ليوم الاثنين في بيروت والمناطق، ودعت في بيان الى المشاركة الكثيفة الاربعاء المقبل في يوم تظاهرة الغضب من جمعية المصارف الى مجلس النواب، بالتزامن مع انعقاد الهيئة العامة.

وأكدت الهيئة تمسكها بزيادة قيمتها 121% على اساس جداول سلاسل الرواتب المقرة في القانونين 661/1996 و717/1997، لجميع الاساتذة والمعلمين والموظفين والعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين والاجراء والمياومين.
وقال البيان: ترد الهيئة على بعض النواب الذين يشيعون كلاما يحاولون من خلاله تسييس تحركها بالقول، ان الهيئة تضم كل مكونات المجتمع اللبناني وهي لا ترتبط الا بمصالح اعضائها الذين تآكلت رواتبهم بعد تضخم بلغ منذ العام 1996 وحتى اليوم 130%. وهي بعيدة كل البعد من الانقسامات السياسية وكانت ولا تزال وستبقى في الموقع النقابي المستقل.
ولفتت الهيئة نظر اعضاء هيئاتها الى ان بعض النواب، الذين هددوا بإفشال تحركها، "يعمدون ومن خلال بعض المضللين الى بث شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشويش والبلبلة". ودعت الجميع الى عدم الاخذ الا بما يصدر رسميا عن الهيئة.
وأعلنت الهيئة عقد جمعيات عمومية في الثانويات والمدارس الرسمية والوزارات والادارات العامة بين الساعة التاسعة والعاشرة قبل ظهر الإثنين، وتنفيذ اعتصامات أمام الوزارات والسرايا في المحافظات.

المذكرة
ووزعت الهيئة نص ملاحظاتها على تقرير اللجنة النيابية لدرس مشروع السلسلة، التي ضمّنتها مذكرتها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وجاء فيها:
ان قراءة متأنية لمشروع القانون الذي اعدته اللجنة النيابية الفرعية، تشي بأن اللجنة هدفت ليس الى حرمان الاساتذة والمعلمين والموظفين من حقوقهم التي تكدست على مدار 18 عاما، والتي بلغت 121% حتى نهاية العام 2011، وزادت اليوم على 130% فقط، بل هدفت الى القضاء على المدرسة الرسمية والادارة العامة وتنفيذ مقررات مؤتمر باريس 3 تحت مسمى سلسلة الرتب والرواتب.
ان مشروع اللجنة النيابية الاخير سعى الى ضرب كرامة المعلم والاستاذ والموظف ورجل الامن، حين انقض على حقوقه التي حصّلّها بنضالات طويلة، وحين غلف انقضاضه هذا بزيادة هزيلة تراوح بين 10% للاساتذة والمعلمين و90% في قطاعات اخرى. وقد ترافق ذلك مع ارهاق الفقراء من اللبنانيين بفرض ضرائب غير مباشرة تطالهم واصحاب الدخل المحدود، لتؤمن ما نسبته 50% من قيمة الضرائب المستحدثة، فيما يفرض فقط 50% على الاملاك البحرية والنهرية وارباح المصارف والشركات والريوع العقارية والمالية.
ان مشروع اللجنة النيابية مرفوض بالكامل، من مكونات هيئة التنسيق النقابية التي تمثل ثلث الشعب اللبناني. فالهيئة لا يمكن ان ترضى بأقل من 121% اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية ومن غير جيوب الفقراء واصحاب الدخل المحدود.
أما التعديلات المطلوبة في ما خص مشروع القانون الوارد بالمرسوم 10416، فهي:
المادة الثانية: تحول سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين على اساس زيادة 121% على الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/ 1998.
المادة السابعة: 1- يشترط في تعيين استاذ التعليم الثانوي واستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني ان يكون حائزا على شهادة عليا (ماجستير) في الاختصاص المطلوب بالاضافة الى شهادة الكفاءة.
2- يعين اساتذة التعليم الثانوي واساتذة التعليم الفني في الدرجة 21 من الجدول الملحق بهذا القانون المعد للهيئة التعليمية، ويعين افراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدرجة 26 من الجدول المحدد.
المادة 11: اضافة ما يلي: لا يجوز ان تتدنى تعويضات الاجراء الدائمين والموقتين والاجراء بالفاتورة الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهماتهم بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة 12: يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني زيادة بنسبة الزيادة عينها التي يستفيد منها العاملون في الملاك.
المادة 13: تسري احكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.
ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية، من الزيادة التي لحقت برواتب الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة.
المادة 19: يحتفظ الموظف الذي يرفع من فئة الى فئة اعلى بنصف عدد الدرجات التي كانت له في فئته السابقة بعد ان تسقط منها الدرجات المطلوبة للترفيع .
تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الذين جرى ترفيعهم بعد 1/ 1/ 1999.
المادة 20: 1 - اعتبارا من 1/ 2/ 2012 تصرف رواتب المستفيدين من احكام هذا القانون وفقا للجداول الملحقة به والتي يجب ان لا تقل قيمتها عن قيمة السلفة التي اعطيت للمستفيدين قبل اقرار هذا القانون.
2 - اعتبارا من تاريخ 1/ 7/ 2012 تصرف رواتب المستفيدين من احكام هذا القانون وفقا للجداول الملحقة به وذلك على اساس الراتب النافذ بتاريخ 1/ 7/ 2012.
المادة 22: الغاء البند رقم 2. الغاء المواد 23، 24، 27، 29، 31، و32. ولا داعي لتعديل المادة 34 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة.
المادة 34: الغاء هذه المادة: (ان النهوض بالتعليم الرسمي يتطلب استقطاب اصحاب الكفاءة وليس استغلال اصحاب الحاجة. ان ما ورد في القانون 223/ 2012 من حيث تعيين حامل الاجازة التعليمية في الدرجة 15 هو الذي يعمل به في التعليم الخاص منذ ستين عاما وكان سببا في تقدم التعليم الاساسي في التعليم الخاص اكثر من التعليم الرسمي، وكنا قد تقدمنا بطلب تعزيز وضع من هو في الدرجة 1 والدرجة 6 لتعزيز هذا التعليم، فكان جواب اللجنة الفرعية الانقضاض على حقوق 3000 معلم).
المادة 35: اقرار ما ورد في المادة على ان يعتمد نظام القضاة او نظام الجامعة اللبنانية لجميع العاملين في القطاع العام. ويطبق الامر عينه على نظام الاستشفاء.
المادة 39: ان تقويم اداء الموظفين يتطلب اولا تحديد المعايير التي يجب اعتمادها للتقويم وعدم ترك الاستنسابية للرؤساء التسلسليين كما يتطلب تحديد صلاحية كل من هؤلاء الرؤساء ودور اجهزة الرقابة في عملية التقويم.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
حقوق