مجدلاني: اقتراح استفادة المتقاعدين من «الضمان» يرفع الغبن ويؤمّن العدالة الصحية والاجتماعية

Monday, 29 September 2014 - 12:00am
اللبناني غير مكشوف أمنياً وسياسيا واقتصاديا فحسب، هو أيضا في دائرة الخطر الصحي الذي إذا تربّص به مرّة من دون أن يكون مضموناً، كفيل بـ«تشليحه» ما جناه على مر السنين وربما يدفع تقاعده كاملا من فاتورة واحدة في أوّل دخول الى المستشفى.

ووفق الصورة الاستشفائية القاتمة لغير موظفي القطاع الرسمي، تأتي خطوة إقرار لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية قبل أيّام مشروع استفادة المتقاعدين من الضمان الصحي الذي تقدّم به تيار المستقبل بمثابة انتصار كبير للمواطن في مواجهة فواتير تعلّ ولا تشفي، على أن يوزّع التمويل للمشروع بحسب ما يشرح رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني وفق الآتي: يسدد المتقاعد 9 في المئة من الحد الأدنى للأجور كاشتراك شهري، و3 في المئة اشتراكات موزعة بالتساوي بين المضمونين وأصحاب العمل والدولة.

ويأتي اقتراح القانون الذي أقرته اللجنة ضمن ثلاثة اقتراحات تقدّم بها مجموعة نواب من تيار المستقبل قبل حوالى السنة تجسيداً لبرنامج التيار الصحي الاجتماعي بغية تأمين تغطية صحية اجتماعية شاملة، وتشمل الاقتراحات الثلاثة: إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني الاجتماعي، تأمين بطاقة صحية إلزامية، والأخذ بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة.

مجدلاني

«إقرار الاقتراح إنجاز ضخم» يؤكّد مجدلاني باعتباره يؤمّن التغطية الصحية لنحو 60 في المئة من المضمونين الذين يحالون الى التقاعد، ولاسيما أنّ الأجراء في القطاع الخاص يجدون أنفسهم بعد التقاعد بلا ضمانات صحية وكثير منهم يختارون قضاء شيخوختهم في بلد أوروبي أو أي مكان خارج البلد يوفر لهم الملاذ الصحي وهو «الشواذ» الذي يجب أن لا يبنى عليه. ويعدد مجدلاني شروط الافادة من اقتراح القانون: «يشترط للإفادة منه أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد(60-64)، وتخلى عن العمل المأجور، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلي ودائم غير ناجم عن طارئ عمل يخفّض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين بحيث تتثبّت المراقبة الطبية من حصول هذا العجز ودرجته، وأن لا يكون منتسبا الى نظام تأمين صحي عام آخر، وأن تكون له مدة اشتراك فعلي في صندوق ضمان المرض والامومة لاتقل عن عشرين سنة، وأن يكون المستفيد مقيما على الأراضي اللبنانية»، مؤكدا بأن المتقاعد يستفيد مع أفراد أسرته وفي حال الوفاة قبل التقاعد وبعد مرور عشرين سنة من الاشتراك الفعلي ينتقل الحق بالاستفادة الى الشريك شرط أن لا يكون قد تزوج ثانية».

وعن أوّل من اتصل به للتهنئة على اقرار اللجنة للاقتراح، يعلق مجدلاني: «جاءتنا اتصالات كثيرة من مواطنين تؤيد اقتراحنا وتباركه «، أما السياسيون فـ«بالهن مش هون بظل الأوضاع والمستجدات في البلد «يضيف، منوهاً بالعون الذي قدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولاسيما بشخص مديره محمد كركي، خصوصا أن الصندوق تقدم خلال المناقشات ببعض الملاحظات القيمة التي أخذت بها اللجنة الى جانب الاستفادة من دراسة قام بها الضمان.

ويرى مجدلاني أن السياسي الى جانب انغماسه في معالجة المشكلات الأمنية الكبيرة، فإن من واجبه التطلع الى ظروف حياة المواطن والعمل على الحد قدر الامكان من آلامه ومعاناته اليومية. وبالنسبة اليه، كونه طبيبا وسياسيا وينتمي الى تيار سياسي يضع الهم الانساني نصب عينيه، فإنه من الطبيعي أن يكون أقرب الى معاناة المواطن اللبناني، يقول: «ليست مهمة الطبيب فحسب أن يداوي المريض ويواكبه على مر الأيام متحسسا أوجاعه ومعاناته وهواجسه، وإنما أيضا أن يسهم في الأخذ بيد المريض «.

ويأسف الى كون السياسة الصحية في البلد تقسّم الشعب اللبناني الى أربع فئات: «الفئة الأولى تشمل العسكريين وقوى الامن وموظفي الدولة وهؤلاء لديهم كل التقديمات الاجتماعية ويشكلون نحو 20 في المئة من الشعب اللبناني، وفئة المضمونين الذين يجدون أنفسهم بعد سن التقاعد بلا ضمان أو تقديمات صحية ونسبتهم نحو 32 في المئة، والفئة الثالثة وتشمل الذين يلجأون الى الضمان الخاص ونسبتهم 15 في المئة، والفئة الرابعة تلك التي تتخبط كثيرا في كل مرة تحتاج فيها الدخول الى المستشفى على حساب وزارة الصحة ونسبة تلك الفئة حوالى 33 في المئة من الشعب اللبناني». ويعلق على تلك التقسيمات: «لا شك أنها تبيّن الفروقات والغبن اللاحق بنظامنا الصحي الاجتماعي، ومدى الثغرات فيه، ومن هنا علينا كمسؤولين العمل على ردم تلك الثغرات تدريجيا للوصول الى العدالة الاجتماعية لمختلف فئات الشعب اللبناني، وإن تأخرنا في هذا المجال المهم أننا بدأنا «.

ويقارن بين الأنظمة الصحية في الخارج والحال في الداخل مستفيدا من تجربته الخاصة، يقول: «من خلال دراستي في الخارج تعرفت الى تجربتين في التعاطي مع النظام الصحي. ففي الاتحاد السوفياتي حيث درست الطب وجدت أن التغطية الصحية في البلدان الاشتراكية مؤمنة للمواطن بنسبة مئة في المئة وهناك لا يدفعون الرسوم أو الاشتراكات. أما في فرنسا فالتجربة هناك فيها عدالة أكثر حيث المساهمة تكون من الدولة والمواطن، والأخير يدفع الاشتراكات للضمان والدولة والبلدية ويستفيد في المقابل بتغطية صحية اجتماعية لآخر يوم في حياته ومعها معاش تقاعدي «. ويلفت: «أعتقد أن المثل الفرنسي من الأمثلة المتقدمة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، فمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي مطبق هناك بنسبة مئة في المئة ويمكن لنا الاستفادة من هذه التجربة مع تلافي الثغرات فيها «. وبخصوص النظام الصحي في لبنان، يؤكد بأنه «ابن التجربة والخصوصية اللبنانية».

ولا يتوقّع مجدلاني أن يواجه هذا الاقتراح عقبات بالنظر الى الاجماع الذي فاز به من قبل جميع الجهات المعنية (وهذا يجنبه المرور على لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة)، مناشدا الرئيس نبيه بري إدراجه كأولوية ضمن جدول أعمال المجلس باعتباره حاجة ملحة وضرورية للمواطن. أما الاقتراحان الثاني والثالث المقدمان (البطاقة الصحية الالزامية والمعاش التقاعدي) فإنه يتوقع أن يثيرا بعض الجدل وقد يأخذان وقتا أكثر ليبصرا النور في الطريق نحو إعادة صياغة نظام صحي واجتماعي للبناني يجنبه فوبيا السؤال: «بدك دخول عالمستشفى. عندك ضمان صحي؟».

أمّا لأي صندوق يتبع هذا الاقتراح؟، فإنه يوضح: «تقدمنا باقتراح أن يكون هذا النظام مستقلا عن الضمان الاجتماعي وإن بقي هناك تواصل بينهما بغية الحرص على تأمين الاستمرارية له لخمسين أو سبعين سنة للأمام، وهذه النقطة عليها خلاف سياسي لجهة استقلالية نظام التقاعد عن الضمان الاجتماعي».

اقتراح القانون

نص اقتراح القانون الذي يرمي الى افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما عدلته لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية على الآتي:

المادة الأولى: تستبدل الفقرة «سادسا» من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالفقرة سادساً الجديدة التالي نصها:

سادساً:

1. يخضع المضمونون، الذين انتهى انتسابهم الالزامي لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع ( العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة « متقاعد « المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.

2. تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذ هذا القانون والذين ينتمون إلى إحدى الفئتين التاليتين:

أ. فئة الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.

ب - فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عليهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (9) المذكورة.

ت - الاجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية المنصوص عليهم بالمرسوم 7757 تاريخ 17/5/1974.

ث - يمكن ان يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان.

3. يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي:

أ - ان يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60- 64 مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور. أو أن يكون قد اصيب بعجز كلي ودائم غير ناجم عن طارئ عمل يخفض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين.

تثبيت المراقبة الطبية من حصول هذا العجز ودرجته.

ب - ان لا يكون منتسباً الى نظام تأمين صحي عام آخر.

ت - ان تكون له مدة اشتراك فعلي في صندوق ضمان المرض والأمومة لا تقل عن عشرين سنة.

ث - ان يكون المستفيد مقيماً على الاراضي اللبنانية.

4. أ - يستفيد مع المتقاعد افراد عائلته بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد والعجز.

ب - في حال توفي المتقاعد، أو توفى المضمون قبل تقاعده بعد اكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فان الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:

ـ الشريك، شرط:

[ ان لا يكون قد تزوج ثانية.

[ او لا يكون مستفيدا بصورة شخصية من نظام تأمين صحي الزامي آخر.

[ او لا يكون يمارس مهنة حرة.

[ او لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

ـ الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الأولاد معوقين حاملين بطاقة اعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الإعاقة، فيستفيدون من التقديمات دون تحديد السن.

5. ان الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:

أ - الاجراء والاشخاص العاملين المخاطبين بهذا القانون وأصحاب عملهم، وتحدد نسبة الاشتراك بـ 3% من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي.

ب - المتقاعدون، وتحدد نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي (9%) من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للاجور.

ت - تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين.

ث - تتوجب الاشتراكات في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من البند (4) على الشريك المستفيد او على الولد الراشد او على الأولياء او الأوصياء على غير الراشدين وذلك بحسب وضع الافراد المستفيدين.

6. تعدل نسب الاشتراكات والدخل الخاضع للاشتراكات، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

7. يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والامومة..

8. تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون، بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة وتصدق من سلطة الوصاية.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره ويطبق على المضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذه.

الأسباب الموجبة

ـ يعتبر الاقتراح المرفق انجازاً كبيراً لحماية المتقاعدين وأسرهم، ويأتي ثمرة حوار وتوافق بين العمال واصحاب العمل.

ـ تشمل الحماية، كمرحلة أولى، الأجراء التابعين والأشخاص العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة.

ـ يوفر الاقتراح للمتقاعدين تقديمات العناية الصحية وفق الشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين بحيث تستمر افادة المضمون المتقاعد من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة.

ـ يشترك في التمويل الأجراء والأشخاص العاملون وكذلك المتقاعدون، وتبقى مساهمة الدولة في ربع التقديمات قائمة.

ـ ان طريقة التمويل هذه تؤمن توازن النظام واستمراريته وتحقق وفراً متراكماً في خلال العقدين الأولين من بدء تنفيذه، ويؤدي فائض الاشتراكات في السنوات الخمس الاولى إلى تغطية العجز المتراكم في صندوق ضمان المرض والأمومة.

ـ يفسح الاقتراح المجال أمام أصحاب العمل، ان يسهموا في تحمل كلفة الاشتراك الشخصي للمتقاعدين من أجرائهم.

ACGEN اجتماعيات المستقبل رعاية وضمان