سريان قانون السير الجديد بدءاً من 15 نيسان مع صدور 40 قراراً داعماً

اكد رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، محمد قباني، اثر انعقاد جلسة عقدت يوم امس، انه "يجري العمل لإصدار 40 قراراً جديداً قبل 15 نيسان من اجل تنفيذ قانون السير الجديد"، لافتاً الى ان "موعد 15 نيسان ليس موعداً ابيض واسود، بمعنى ان ما قبل 15 نيسان لا تطبيق للقانون وعند الوصول الى 15 نيسان يبدأ العمل فوراً بقانون السير الموضوع، هو التدرج من الآن من اجل تطبيق قانون السير وبحلول منتصف نيسان سنبدأ الخطوات الجدية". كما أشار قباني الى ان الخطوات الجدية سترتكز على عدة نقاط تشمل:
1- انشاء وحدة مرور في قوى الداخلي استناداً الى المادة 414 من قانون السير، من دون استطلاع رأي مجلس القيادة. النص القانوني ملزم وهناك حاجة الى مرسوم تنظيمي لهيكلية مجلس القيادة.
2- دعوة المجلس الوطني للسلامة المرورية (المادة 355) برئاسة دولة رئيس الحكومة او نائبه عند غيابه.
3- انشاء ودعوة اللجنة الوطنية للسلامة المرورية برئاسة معالي وزير الداخلية (المادة 359).
4- اعطاء الاولوية الفورية (منتصف نيسان)، لمخالفة الوقوف (صف ثان) وعند تقاطعات الطرق والتدرج لاحقاً، ولمخالفات الدراجات النارية.
5- ايجاد الاطار القانوني كي يساعد الحرس البلدي شرطة السير في مخالفات ممنوع الوقوف، وكذلك تطويع عناصر اضافية في الحرس البلدي. وأوصت اللجنة باعادة احياء الشرطة البلدية في بيروت ما دامت النصوص القانونية قائمة. توفير مليون محضر (محضر الطابع). الاسراع في انجاز الربط الالكتروني بين قوى الامن الداخلي وهيئة ادارة السير ( بالنسبة الى موضوع المحاضر).
6- الطلب من المجلس البلدي لمدينة بيروت تجهيز اماكن الوقوف للباصات.
اما الخطوات التي قامت بها هيئة ادارة السير لجهة تطبيق قانون السير فهي بالنسبة الى دائرة السوق:
- تكلفة الحصول على دفتر السوق 265 ألف ليرة لبنانية رسم.
- تم تعديل الرسم المتعلق باعادة امتحان السوق ليصبح 30 ألف ليرة.
- تم تعديل صلاحية دفتر السوق.‏
ان الهيئة في صدد اعداد برنامج للامتحان الشفهي للسوق على الكومبيوتر وفق معايير موحدة. اما بالنسبة لدائرة التسجيل:
- هناك فترة سماح حتى 14/4/2015 في ما يتعلق بتسجيل المركبات والآليات، وبعد هذا التاريخ سيصبح التسجيل وفق القانون الجديد لجهة المواصفات او الاوزان.‏
- بعد 14/4/2015، سيتم تطبيق غرامات التأخير المذكورة في القانون على وكالات البيع المتأخرة لتصبح 10 ألاف ليرة عن كل اسبوع تأخير بعد انقضاء مهلة الشهرين المسموح فيها".
(المستقبل، الديار 18 شباط 2015)