اجراءات جديدة مشددة للامن العام ازاء السوريين/ات القادمين/ات الى لبنان

أصدرت المديرية العامة للأمن العام، في 31 كانون الاول 2014، قراراً جديداً حددت فيه معايير مشددة تنظّم دخول السوريين/ات إلى لبنان والإقامة فيه. وقد تضمن القرار، بحسب صحيفة "الاخبار"، شروطاً تضييقية كبيرة، فجعلت دخولهم/ن خاضعاً لعدد من المستندات التي يجب إبرازها عند الحدود، فيما اللاجئون/ات فهم خارج هذه المعادلة إذ يُمنعون/ن تلقائياً من الدخول. وبحسب صحفة "الاخبار"، حمل القرار أبعاداً تمييزية تقسم السوريين/ات "طبقيا"ً الى 6 فئات، لا تتضمن أي منها الفئة العاملة، اذ توجه القرار في فئاته الخمس إلى الأغنياء بينما بقيت الفئة السادسة غامضة ومحط مناقشة. اما حول الفئات، فقد جاءت كالتالي:
- الفئة الأولى ضمت السياح، رجال الأعمال والمالكين، اذ فرض على السياح إبراز حجز فندقي خطي وحيازة مبلغ الف دولار للدخول، بينما طلب من المالكين إظهار سند ملكية أو إفادة عقارية، فيما لم يطلب من رجال الأعمال سوى إثبات صفتهم
- الفئة الثانية: ضمت القادمون للدراسة
- الفئة الثالثة: القادمون للسفر (ترانزيت)
- الفئة الرابعة: القادمون للعلاج الطبي او لمراجعة سفارة أجنبية
- الفئة الخمسة، فهي للقادمين بالدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية، والتي بموجبها يمنح كل سوري وافد حظي بإذن الدخول بموجب "تعهد بالمسؤولية"، سمة دخول لمدة 4 ايام تجدّد مرتين لستة أشهر، علماً انها الفئة الوحيدة بحسب "الاخبار" التي فُرض عليها كفيل لبناني.
وحول الاجراءات الجديدة، اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، أن "الأمن العام اتخذ إجراءات فنية عادية لا تحتاج إلى اطلاع مجلس الوزراء عليها"، واصر قائلاً: "التدابير تنص فقط على إعلان سبب الدخول". من جهتها، عمّمت وزارة الخارجية والمغتربين الى جميع البعثات والسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، كتاب المديرية العامة للأمن العام الصادر بتاريخ 9-1-2015، والمتضمّن التعليمات التطبيقية المتعلّقة بالإجراءات الجديدة بشأن دخول الرعايا السوريين/ات الى لبنان، والتي بدأ العمل بها اعتباراً من 5-1-2015، علماً انه بموجب تلك التعليمات لا يتطلّب دخول الرعايا السوريين/ات الى لبنان الحصول على تأشيرة من أي نوع، إنّما الإعلان عن سبب الزيارة وحيازة المستندات المطلوبة. ونصّ الكتاب على أنّ تلك الإجراءات لا تطال الرعايا غير النازحين/ات، وهي ليست تأشيرة دخول الى لبنان على الإطلاق.