.......ويلزم الدولة تنفيذ البنود القانونية المتعلقة بحق ذوي الاعاقة بالعمل

افاد اتحاد المقعدين اللبنانيين خلال لقاء عقده يوم الجمعة الماضي، بانه وبعد 17 عاما على تعطيل غالبية الحقوق المذكورة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 220/2000، فان مجلس شورى الدولة اصدر في شهر شباط الماضي قرارين يلزمان الدولة اللبنانية المباشرة بتنفيذ البنود المتعلقة بحق ذوي الإعاقة بالعمل في القطاع الخاص. وفي التفاصيل، فقد أعلن المجلس أنه يتوجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التأكد من مدى التزام أصحاب العمل في المؤسسات المتوسطة والكبيرة بموجب توظيف ذوي الإعاقة وعدم إصدار براءات ذمة في حال المخالفة. كما أعلن أنه يتوجب على وزارة العمل جباية غرامات من أصحاب العمل المخالفين/ات ودفع تعويض بطالة لذوي الإعاقة الذين/اللواتي يفقدون/ن عملهم/ن بشكل اضطراري. وقد جاء هذان القراران نتيجة ثلاث دعاوى قضائية تقدم بها "اتحاد المقعدين اللبنانيين" بالتعاون مع "المفكرة القانونية" لمطالبة الدولة بالمباشرة بتنفيذ القانون 220/2000، وتحديدا بتفعيل الآليات القانونية المعطلة والتي تضمن توظيف الأشخاص المعوقين في القطاع الخاص وحقهم/ن بتعويض البطالة. وحول الموضوع افات رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين، سيلفانا اللقيس بانه وبالشراكة مع "المفكرة القانونية" تم إحداث اختراقين في الجدار السميك المفتعل من الذهنيات التي تصر على عزلنا عن مجتمعنا، لافتة الى ان هذان الاختراقان اللذان أفضيا إلى قرارين من مجلس شورى الدولة، يتعلقان بالقسم الثامن من القانون 220/2000 الخاص بحق العمل، ما هما إلا خطوة في مسار نضالي طويل نحو تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين. كما شددت على انهما قضيتان من قضايا التقاضي الاستراتيجي بهدف الحث على تنفيذ القانون وتفعيل الحقوق، موضحة بان القانون 220/2000 وُضع سعيا نحو الغاء العوائق التي يواجهها الأشخاص المعوقون، فيما عزمت الحكومات المتعاقبة على إضافة عوائق جديدة أمام تنفيذه. (لوريان لوجور 4 آذار 2017)