11% الضريبة على القيمة المضافة بدء من مطلع الشهر الجاري

نشر في 1 ك2 2018، التعديل الخاص بقانون سلسلة الرتب والرواتب والمتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، التي رفعت من 10% إلى 11%، في الجريدة الرسمية، والذي بدأ بحسب القانون تطبيقه إعتبارا من 1/1/2018. وللاشارة، اقر مجلس النواب في 9 ت1 الماضي، حزمة من الضرائب لتمويل السلسلة لموظفي/ات القطاع العام ومن ضمنها رفع الضريبة على القيمة المضافة، فيما اشارت صحيفة لوريون لو جور ان رفع الضريبة من شأنه ان يؤمن 170 مليون دولار اميركي من اصل 1200 مليار ليرة قدرت لتمويل السلسلة. وبحسب التعديل الجديد، ينبغي على جميع الشركات إصدار ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والخدمات التي تنطبق عليها، باستثناء تلك التي تحقق عائدا دون حد معين وذلك على مدى أربعة أرباع متتالية، علما ان الحد اصبح 66 الف دولار، بدلا من 100 الف دولار، كما يتوجب على جميع الشركات التي تستورد أو تصدر المنتجات أن تدفع ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن معدل دورانها.
وحول الموضوع، أكد وزير الاقتصاد، رائد خوري، أن "وزارة الاقتصاد حذرت التجار من زيادة الضريبة على القيمة المضافة أكثر من 1%، كاشفا ان الوزارة تقوم برقابة مشددة على السلع والتجار، ومشيرا الى ان 60 % من أساسيات المواطن/ة لا تطالها الضريبة، مثل المنتجات الزراعية (خضار وفاكهة، اللحوم، الخبز العربي (pain simple)، الطحين، بعض منتجات الالبان، السكر، الملح، الزيوت والمعجنات. اما عن تأثير الضريبة على الاقتصاد، فأوضح أن معدل 1% يعتبر متدني ولن يؤثر سلبا على اقتصاد لبنان. وفيما يتعلق بمعاناة موظفي/ات القطاع الخاص الذين يمولون/ن السلسلة من جهة ولا يستفدون منها من جهة اخرى بل يدفعون الضرائب، قال خوري "إن موظفي القطاع الخاص استفادوا على مر السنوات من زيادات في الأجور بنسبة التضخم المالي كل سنة او ثلاث سنوات، أما القطاع العام فلم يستفد سوى اليوم، مع إقرار السلسلة ".(لوريون لو جور والديار 2، 4 ك2 2018)