المذكرة ا لعمالية
اولا: اسباب الاختلال في التوازن المالي في فرع المرض والامومة.
1 – تعرض الصندوق لنتائج التوجهات الاقتصادية التي تبناها بعض الوزراء والسياسيين وبعض اصحاب العمل اعتبارا من عام 1995 تحت شعارات شتى "ما جدوى وجود الضمان الاجتماعي"، واشتراكات الضمان عائق امام "تشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد" والمطالبة الصريحة باعفاء الدولة واصحاب العمل من الديون المتوجبة عليهم للصندوق، وما كان لهذه الطروحات من تأثير سلبي على الجباية وتزامنت هذه التوجهات مع اسباب جوهرية نذكر اهمها:
أ – تجميد الاجور منذ عام 1996 وحتى منتصف عام 2008 والذي نتج منه عدم زيادة ايرادات الصندوق دوريا بشكل يغطي نسبة التضخم الحاصلة على التقديمات والنفقات.
ب – تباطؤ الدولة في تسديد مساهمتها في تقديمات فرع ضمان المرض والامومة (25 في المئة). وتأخرها 8 اعوام بدفع المتوجب من الاشتراكات والتسويات المستحقة على اجرائها ومساهمتها في اشتراكات الفئات الخاصة "السائقون العموميون – المخاتير"، مما سرع في وتيرة استهلاك الوفر واموال الاحتياط القانوني وحرم الصندوق من ايرادات الفوائد.
ج – التطور العلمي والتكنولوجي اللذان اديا الى ارتفاع كلفة الفاتورة الصحية والاستشفائية اضافة الى ارتفاع اسعار الدواء واللوازم الطبية عالميا.
د – تعديل المادة 14 من قانون الضمان بحيث اعطى المرأة حقها في الافادة عن افراد عائلتها من تقديمات الفرعين.
هـ – ضم فئات خاصة الى فروع الصندوق بدون مراعاة التوازن المالي خارج النظام العام.
و – خفض معدل الاشتراكات عام 2001 في فرعي ضمان المرض والامومة والتقديمات العائلية والتعليمية 15 نقطة (50 في المئة) من معدل الاشتراكات السابقة دفعة واحدة بما ادى الى تراجع الواردات 50 في المئة دفعة واحدة وتاليا تراجع الايرادات المالية "الفوائد" التي كان يجنيها الفرعان.
ز – المماطلة في اصدار قانون تقسيط الديون والاعفاء من الغرامات.
ح – تراجع الحركة الاقتصادية الذي ادى الى تراجع نسبة استخدام اليد العاملة الشابة، وتاليا ارتفاع متوسط اعمار المضمونين وما يترتب على ذلك من ارتفاع في كلفة العناية الطبية.
ط – عدم اعادة النظر بنسبة معدل الاشتراكات منذ 9 اعوام لتغطية نسبة التضخم على الاقل (25,2 في المئة).
ثانيا : الاهدار وتجفيف موارد الصندوق
أ – فرض توظيف سند خاص بقيمة 184 مليار ليرة ولمدة ثلاث سنوات بتاريخ 28/12/1997 بفائدة 10 في المئة ورغما من ارادة الصندوق، وكان معدل الفائدة على سندات الخزينة 18 في المئة. وتوظيف 230 مليار ليرة لمدة سنتين وبفائدة صفر اعتبارا من تاريخ 1/3/2007 خلافا للقانون.
ب – منع الصندوق من تطبيق قراري مجلس الادارة رقم 50 و51 تاريخ 8/2/2003 والمتعلقين بتنويع سلة المعاملات لتدارك تقلب اسعار العملات الاجنبية.
ج – مخالفة القانون رقم 753 تاريخ 2006/5/22 لان الحكومة لم تقدم على تقسيط ديونها خلال المدة المنصوص عنها في القانون وذلك بغية التهرب من الفائدة 5 في المئة.
د – ضرب استقلالية الصندوق بادخال المادة 54 في قانون الموازنة للعام 2004 والتي حرمته من سد الشغور في كافة الفئات مما انعكس على الجباية والمراقبة والتفتيش.
هـ – عدم التصريح عن اجراء الدولة المكتومين.
ز – الغياب المستمر لممثلي الدولة عن جلسات مجلس الادارة وقرار مجلس الوزراء رقم /57/ تاريخ 2010/7/14 الذي أخّر اجراء المباريات في ملاكات الصندوق والامتناع عن تعيين عضوي اللجنة الفنية.
ح – بعض اصحاب العمل لا يصرح عن جميع الاجراء لديه وخاصة الاجراء غير اللبنانيين، ولا عن كامل الاجور المدفوعة ("سياسة الدفترين") والبعض الآخر لجأ الى تأسيس مؤسسات وهمية لاخفاء العديد من الاجراء الذين يعملون في مؤسساته المصرح عنها.
ثالثا: اسباب الاختلال في التوازن المالي في فرع التقديمات العائلية
1 - يعاني هذا الفرع من خلل بنيوي في معدل اشتراكاته منذ 2001، ويكفي ان نشير ان معدل الاشتراكات الذي كان معمولا به قبل 1993 هو 7,5 في المئة ولم يحقق التوازن بين الايرادات والتقديمات فرفع معدل الاشتراكات الى 15 في المئة ثم في 2001 وبدلا من ان تعود النسبة الى 7,5 في المئة خفضت الى 6 في المئة.
2 – الفقرة 2 من المادة 48 من قانون الضمان والتي تسمح لصاحب العمل بالدفع مباشرة للأجير هي الباب الواسع للاصدار، وتسمح في الوقت عينه لبعض اصحاب العمل باستغلال الاجير بعدم دفع هذا التعويض.
رابعا: ورقة الهيئات الاقتصادية "للاصلاح وتأمين التوازن المالي".
1 – كان يتوجب على ممثلي الهيئات العشرة في مجلس الادارة العمل لمنع "التقديمات والممارسات التي تتخطى الاحكام والانظمة القانونية المرعية الاجراء".
2 – ان الكلام عن "مشاكل مزمنة يعانيها الضمان" هو مكرر منذ 1997. فلماذا لم يعملوا على حلها وهم الفئة الفاعلة في الدولة؟
3 – أ – هي مشكلة عند الدولة والعمل فريق متكاتف مع هيئات اصحاب العمل لحله. لكن هذا الكلام اصبح مبالغا فيه، لان الدولة ومنذ 2005 سددت الى الصندوق اكثر من الف مليار ليرة.
3 – ب – مشكلة عند اصحاب العمل والعمال يدفعون الثمن مرتين. لذلك يتوجب على الهيئات المتضررة بعضها من بعض بانعدام المنافسة العادلة، ان تساعد الادارة على كشف المخالفين، واذا قصرت يطلب من الحكومة ومحاسبتها.
3 – ج – هذه القضية تتعلق بالحقوق المكتسبة للاجراء والعمال على استعداد وخلال شهرين للموافقة على سلم رتب ورواتب جديد، وتوصيف للوظائف يطبق على الاجراء الجدد ويبقى النظام الحالي بعطاءاته يطبق على الاجراء الحاليين الى حين انتهاء خدماتهم بنظام حوافز او بلوغ السن القانونية. واذا كان عند وزارة العمل حل غير ذلك، فالعمال على استعداد لمناقشته. اما بخصوص الفئات الخاصة فنحن مع تأمين التوازن بين الايرادات والتقديمات وهذا امر يتعلق بالدولة، لكن فصلهم عن النظام العام يناقض فلسفة التكافل والتضامن التي قام على اساسها الصندوق.
3 – د – ان اعتبار التعويض المقبوض من الصندوق بعد انقضاء 20 سنة خدمة سلفة على تعويض نهاية الخدمة، لم يعد اقتراحا اداريا بعد ما صدر اكثر من 20 قرارا عن محكمة التمييز.
3 – هـ – ان تشديد المراقبة عند تصفية معاملات التقديمات الصحية والاستشفائية بغية الحد من التجاوزات التي اصبحت بابا مهما للاهدار، فاذا سلمنا بحصوله، هو فعل يشارك فيه المستشفى والطبيب والصيدلي ومراكز الاشعة والمختبر، وجميعهم من هيئات اصحاب العمل وتقصير الادارة هي من يحاسب عليه وليس المضمون. اما التجاوب مع مطلب وزير العمل برفع سقف احتساب الاشتراكات من 1,5 مليون ليرة الى 2,5 مليونين ليرة فالرد عليه:
أ – لو بقي سقف الكسب الخاضع للاشتراكات مرتبط بالحد الادنى للاجور لوصل ودون منة من احد الى 2,5 مليون ليرة.
ب – ان بدعة سقف الكسب الخاضع للاشتراكات تتناقص مع فلسفة الصندوق القائمة على التكافل والتضامن الاجتماعي. واستطرادا فان العمل لتأمين التوازن المالي وخاصة في فرع المرض والامومة هو الحل الوحيد لمشكلة دفع مستحقات المؤسسات الصحية المتراكمة والمتأخرة، وتحقيق مطلب زيادة التعرفات والمبلغ المقطوع (قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 2009/3/12).