«الفنية» في «الضمان» توافق على تعديلات تسهّل افادة الأهل

ابدت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رأيها بالتعديلات المقترحة على نظام التحقيق الاجتماعي، المرفوعة من المديرية العامة الى مجلس الادارة، بعدما ثبت من التطبيق أن نظام التحقيق الإجتماعي النافذ تضمن تعقيدات في المعاملات المطلوبة من المضمون ومن المكاتب بلغت حدود العرقلة لحقوق المضمونين، وبعدما طلبت هيئة مكتب مجلس الإدارة من الإدارة إعداد مشروع بالتعديلات اللازمة في ضوء المعلومات المتوفرة لدى كل من الإدارة واللجنة الفنية بما يكفل تسهيل معاملات المضمون.
وقد تضمن رأي اللجنة الفنية جميع الملاحظات التي لم يؤخذ بها لدى اقرار النظام، وقد تبين خلال التطبيق مدى صوابيتها مما دفع مجلس الإدارة والإدارة للسير بمشروع التعديلات لا سيما لجهة إلغاء طلب بعض المستندات وإعادة دور مدير ضمان المرض والأمومة كمرجع مركزي في بت التحقيقات الصادرة عن رؤساء المكاتب.ووافقت اللجنة على إلغاء اشتراط أن يتقدم الأخوة غير المضمونين بتصاريح خطية يتعهدون فيها بأن الوالدين لا يعيشان على نفقتهم الوارد في الفقرة 3 من المادة الرابعة من النظام وذلك لانتفاء الرابطة القانونية بين غير المضمون والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي فضلاً عن أن الاشتراط المذكور أعلاه يشكل إذلالاً لمن يتعهد به.
كما وافقت اللجنة الفنية على التعديل المقترح بإلغاء الفقرة 3 من المادة الخامسة (المتعلقة بتقديم إفادة عند الإقتضاء من النظام التأميني العام الذي يخضع له كل من أخوة المضمون) وذلك لأن تلك الإفادة لا تشكل شرطاً جوهرياً لصحة تحقق شروط الاستفادة عن الأهل وفق المادة 14 من قانون الضمان الإجتماعي ولانتفاء الرابطة القانونية بين الصندوق وبين المواطن التابع لنظام تأميني عام حيث لا يمكن الزام هذا الأخير بأي أمر من جانب الصندوق. ووافقت ايضا اللجنة على التعديل المقترح بإلغاء الفقرة 4 من المادة الخامسة (المتعلقة بالتصريح الخطي من المضمون والمصدق من المختار المحلي عن وضع كل من أخوته) وذلك لأن التصريح المشار إليه أعلاه يتضمن افشاء غير مبرر من المضمون عن وضع كل من أخوته غير المضمونين والذين لا تربطهم بالصندوق أي صلات قانونية، ولا يجوز للصندوق أن يلزم أخيهم المضمون بالتصريح عن وضعهم كشرط لاستفادة ذوي المضمون.
وايدت اللجنة الفنية المقترحات التعديلية في كتاب الإدارة لجهة العودة إلى مركزية البت بالتحقيقات الإجتماعية لدى مدير ضمان المرض والأمومة لأن تفريع هذه الصلاحية لدى رؤساء المكاتب أنتج في فترة قصيرة فوضى عارمة تسببت بأذى للمضمونين.وفضلاً عن هذا السبب الموجب فإن سبباً إضافياً وهاماً تبدى واقعياً نظرياً من خلال آراء ثمانية رؤساء مكاتب استجابوا دون سواهم من رؤساء المكاتب وكتبوا للإدارة ملاحظاتهم المرفقة بكتاب الإدارة موضوع التعديلات حيث برزت ثقافة ضحلة في ميدان الحقوق الإجتماعية لدى معظم رؤساء المكاتب وحيث برز ما يشبه الإجماع السلبي لدى رؤساء المكاتب على تعقيد معاملات التحقيق الإجتماعي تمثل باقتراح طلب مستندات إضافية... وصل بأحد رؤساء المكاتب اقتراح إضافة تقديم إفادة نفي ملكية صادرة عن الدوائر العقارية... ووصل ببعض آخر للتحري عن مبالغ تعويض نهاية الخدمة لوالد المضمون واشتراط «تقديم إفادة بقيمة تعويض الصرف أو نهاية الخدمة بما يسمح بالاطلاع على المكانة المالية لوالد المضمون»... واقترح البعض منهم تعقيد مفهوم «السقف الواحد» للمضمون وذويه وبعضهم رأى ضرورة التحقق من جدية استخدام الأجير المضمون لمجرد أنه طلب إستفادة والديه...
وقد تبين أيضاً أن بعضهم اقترح تضييق مظلة الحماية الصحية لذوي المضمونين من باب الحرص على التوازن المالي... وكأن «التوازن المالي» بكل ما يعنيه من مبادئ سامية قانونياً وحمائياً لصالح مؤسسة الضمان ولصالح ديمومة وتطوير التقديمات أصبح مجرد عبارة مشوهة المضمون يفهم منها رئيس المكتب التعسف والتضييق في تلبية طلب المضمون بإفادة والديه المستند إلى المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.
واكتشفت الجنة الفنية انه بعد فترة زمنية قصيرة من نفاد نظام التحقيق الاجتماعي تبين لها مخالفات عديدة من المحققين الإجتماعيين ورؤساء المكاتب لنظام التحقيق الإجتماعي تمثلت معظمها بعدم إعطاء الحق بالإستفادة لوالد المضمون بذريعة أنه سبق له أن قبض تعويض نهاية خدمته أو بذريعة أن أجر المضمون ليس كافياً لإعالة والديه... علماً أن الذرائع المذكورة أعلاه ليست واردة في متن نظام التحقيق الاجتماعي. ولهذا السبب رأت اللجنة الفنية، ان تضاف مادة إلى التعديلات المقترحة تقضي بفرض عقوبات إدارية على المحققين الاجتماعيين ورؤساء المكاتب في حال أبدوا مطالعة سلبية على التحقيق الاجتماعي بناء لأسباب واشتراطات غير منصوص عليها في النظام، لذلك اقترحت إضافة مادة إلى نظام التحقيق الاجتماعي تقضي بعدم صلاحية المحقق الاجتماعي ورئيس المكتب ومدير ضمان المرض والأمومة التطرق إلى جدية استخدام الأجير المضمون في معرض درس طلبه بالإستفادة عن والديه وذلك لتوافر آليات نظامية أخرى تتيح لرئيس المكتب ومدير المرض والأمومة الطلب من مديرية التفتيش والمراقبة التحقق من جدية استخدام أي مضمون في أية مؤسسة .