تنشر «السفير» في ما يلي النص الحرفي لمرسوم «تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها»، إضافة إلى مرسوم منفصل يتصل بـ«تحديد القيمة الشهرية للمنح المدرسية وطريقة تطبيقها».
وفي ما يلي النص الحرفي للمرسوم الأول:
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون تاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) لا سيما المواد (44 و45 و46) والفقرتان (و) و(ز) من المادة 50 منه،
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 (المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها) لا سيما المادة (6) منه،
بناء على الدراسات وجداول تقلبات اسعار كلفة المعيشة،
بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/6/1977،
بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 24/5/2000 (تحديد وحماية الأجر) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على القانون رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل (قانون الضمان الاجتماعي) لا سيما المادتان 54 فقرة 4 و68 منه،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2011 ـ 2012 والرأي رقم 80/2011 ـ 2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ـ ـ ـ،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى:
اعتباراً من 1/12/2011، يعين الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ثماني مئة وثمانية وستين ألف ليرة لبنانية ويعين الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثة وثلاثين الف ليرة لبنانية وفقا لأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16/5/1967. يتضمن هذا الحد الأدنى بدل النقل.
المادة الثانية:
اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم، يعتبر بدل النقل اليومي البالغة قيمته شهرياً مئتين وستة وثلاثين الف ليرة لبنانية عنصرا فعلياً من الأجر إلى جانب الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/12/2011، وتدفع عن كامل هذا الأجر الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة. وللمؤسسات التي تؤمن لأجرائها وسائل النقل او المنامة ان تستوفي من الأجراء بدل كلفتها مع سقف أعلى قدره مئة وأربعون ألف ليرة لبنانية شهرياً.
المادة الثالثة:
تضاف إلى الأجر كما هو محدد في المادة الثانية أعلاه زيادة غلاء معيشة قدرها:
ـ 18 بالمئة على الشطر الأول منه حتى مبلغ مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
ـ 10 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد على مليون ونصف مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليونين ونصف مليون ليرة لبنانية.
المادة الرابعة:
تعتبر زيادة غلاء معيشة وتحسم من قيمة الزيادة المنصوص عليها في المادة الثالثة اعلاه الزيادات الموصوفة صراحة بموجب عقد او نظام او في السجلات او البيانات الادارية او بموجب اتفاقات رضائية والتي منحت منذ تاريخ 1/1/2011، والتي شملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد، باستثناء زيادات التقدير والزيادات الآلية وأي زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
وإذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم، فلا يجوز تخفيضها. اما إذا كانت اقل منها، فيستفيد الأجير من الفارق فقط.
المادة الخامسة:
تطبق أحكام الفقرتين (و) و(ز) من المادة 50 من قانون العمل على حالات الصرف التي تطال أيا من عقود العمل الجارية بسبب او بنتيجة او في سياق تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة السادسة:
لكل صاحب عمل أن يحسم من المؤونات لفروقات تعويضات نهاية الخدمة الواجب تكوينها بنتيجة تطبيق أحكام هذا المرسوم قيمة عوائد الفائدة على الاشتراكات المسددة من قبله سابقا والمنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 المعدل (قانون الضمان الاجتماعي) على ان تحتسب هذه الفوائد بحسب الجدول الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة السابعة:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المنح المدرسية
أما مرسوم تحديد القيمة الشهرية للمنح المدرسية وطريقة تطبيقها فينص على:
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما المادة 48 منه والمادة 46 منه المعدلة بموجب القانون رقم 155 تاريخ 22 تموز 1992 (تعديل نظام التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته)،
بناء على المرسوم رقم 2950 تاريخ 20/10/1965 (تحديد قيمة التقديمات العائلية وطرق وطريقة توزيعها بين الزوجة والأولاد)،
بناء على المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (القرار رقم ـ ـ ـ المتخذ في الجلسة عدد ـ ـ ـ تاريخ ـ ـ ـ)،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2011 ـ 2012 والرأي رقم 80/2011 ـ 2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ـ ـ ـ،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى:
تطبيقا للقانون رقم 155 تاريخ 22 تموز 1992 (تعديل نظام التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته)، تحدد القيمة الشهرية للمنح المدرسية المنصوص عليها في المواد 46 إلى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ 40 ألف ليرة لبنانية عن كل ولد مسجل كطالب مدرسي أو جامعي وحده الأقصى 160 ألف ليرة لبنانية.
المادة 2:
تلغى المنح المدرسية المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاته.
المادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.