اصدر وزير العمل شربل نحاس قبل مغادرته الوزارة، قراراً بتنظيم آلية منح إجازة العمل للأجراء الفلسطينيين في لبنان وتحديد المستندات المطلوبة للحصول عليها. وجاء في القرار، الآتي:
- "المادة الأولى: يقصد بعبارة الفلسطيني في كل مرة ترد في هذا القرار، الأجير الفلسطيني المسجل، بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين
- المادة الثانية: تتولى دائرة مراقبة عمل الأجانب، والدوائر الإقليمية، كل في نطاق عمله، منح إجازات العمل للفلسطينيين وفقاً لمندرجات هذا القرار
- المادة الثالثة: المستندات الواجب تقديمها مع طلب إجازة العمل: استدعاء موقع من صاحب العلاقة، يذكر فيه الاسم ومحل الإقامة، ورقم الهاتف. صورة عن بطاقة لاجئ صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين. إفادة عمل أو إفادة وعد بالاستخدام. صورتان شمسيتان
- المادة الرابعة: على الأجير الفلسطيني في حال تغيير مكان العمل أن يبلغ الدائرة المختصة بذلك، وعليه تقديم إفادة عمل جديدة خلال مدة شهر من بدء عمله الجديد
- المادة الخامسة: تمنح إجازة عمل الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقاً للآلية ذاتها
- المادة السادسة: يدون على إجازة عمل الفلسطيني المعلومات الآتية، حصراً: الاسم، محل الإقامة، ومدة صلاحيتها
- المادة السابعة: يستثنى الفلسطيني من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتطبق عليهم القوانين والأنظمة الخاصة بكل مهنة
- المادة الثامنة: تلغى النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره".