مشروع قرار بتنظيم آلية منح إجازة العمل للاجراء الفلسطينيين

اصدر وزير العمل شربل نحاس قبل مغادرته الوزارة، قراراً بتنظيم آلية منح إجازة العمل للأجراء الفلسطينيين في لبنان وتحديد المستندات المطلوبة للحصول عليها. وجاء في القرار، الآتي:
- "المادة الأولى: يقصد بعبارة الفلسطيني في كل مرة ترد في هذا القرار، الأجير الفلسطيني المسجل، بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين
- المادة الثانية: تتولى دائرة مراقبة عمل الأجانب، والدوائر الإقليمية، كل في نطاق عمله، منح إجازات العمل للفلسطينيين وفقاً لمندرجات هذا القرار
- المادة الثالثة: المستندات الواجب تقديمها مع طلب إجازة العمل: استدعاء موقع من صاحب العلاقة، يذكر فيه الاسم ومحل الإقامة، ورقم الهاتف. صورة عن بطاقة لاجئ صادرة عن وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين. إفادة عمل أو إفادة وعد بالاستخدام. صورتان شمسيتان
- المادة الرابعة: على الأجير الفلسطيني في حال تغيير مكان العمل أن يبلغ الدائرة المختصة بذلك، وعليه تقديم إفادة عمل جديدة خلال مدة شهر من بدء عمله الجديد
- المادة الخامسة: تمنح إجازة عمل الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات ويتم تجديدها وفقاً للآلية ذاتها
- المادة السادسة: يدون على إجازة عمل الفلسطيني المعلومات الآتية، حصراً: الاسم، محل الإقامة، ومدة صلاحيتها
- المادة السابعة: يستثنى الفلسطيني من القرارات الخاصة بالمهن المحصورة باللبنانيين، وتطبق عليهم القوانين والأنظمة الخاصة بكل مهنة
- المادة الثامنة: تلغى النصوص المخالفة لمضمون هذا القرار ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره".