المادة 1: أنشئت مؤسسة التنمية البلدية، وغايتها تمويل مشاريع تنموية ذات منفعة اقتصادية واجتماعية في كل المناطق اللبنانية، لا سيما مشاريع الصرف الصحي ومعامل تحويل النفايات وانتاج الطاقة البديلة.
المادة 2: مؤسسة التنمية البلدية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وتخضع لأحكام هذا القانون وتخضع لوصاية وزير الداخلية والبلديات.
المادة 3: تتكون موارد مؤسسة التنمية البلدية من:
- الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة.
- العائدات المنصوص عليها في المادة 9 والمادة 10 من هذا القانون.
- المساعدات والهبات والأموال التي يقدمها اشخاص معنويون او طبيعيون لانفاقها في الغايات التي أنشئت من أجلها.
- أية موارد أخرى.
المادة 4: يتولى ادارة مؤسسة التنمية البلدية مجلس ادارة يتألف من رئيس وأربعة أعضاء متفرغين بدوام كامل، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات لمدة خمس سنوات ممن يحوزون إجازة ماجستير جامعية في اي من مجالات الاقتصاد أو الهندسة أو القانون أو المال أو البيئة ويتمتعون بخبرة في أي من هذه المجالات.
المادة 5: يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء مجلس الادارة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
المادة 6: رئيس مجلس الادارة هو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في المؤسسة ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيه، وهو يمارس بصورة خاصة المهمات الآتية دون أن يكون هذا التعداد على سبيل الحصر:
- ادارة ومراقبة أعمال المؤسسة.
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة.
- تمثيل المؤسسة لدى مختلف المراجع.
- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع لعرضها على مجلس الادارة.
- الدعوة الى اجتماعات المجلس ووضع جدول اعمالها وترؤس جلساته.
- عقد اتفاقات التمويل الذي تقدمه المؤسسة بعد الموافقة عليها من مجلس الادارة مهما بلغت قيمتها.
- عقد نفقات الموازنة الادارية للمؤسسة.
المادة 7: تخضع المؤسسة لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 8: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المال:
- النظام الداخلي.
- النظام المالي.
- أنظمة وملاكات وسلم رتب ورواتب وتعوضيات المستخدمين وسائر الأجراء والمتعاقدين في المؤسسة وشروط استخدامهم أو تعاقدهم.
المادة 9: توزع الأموال التي تمثل مجموع حاصل الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الاتصالات الخليوية، والمتراكمة لدى وزارة الاتصالات لغاية تاريخ نفاذ هذا القانون، والمحصلة لصالح البلديات من وزارة الاتصالات على الشكل الآتي:
- 50 % من الأموال توزع على الاتحادات البلدية والبلديات، وتعتمد وزارة الاتصالات في عملية التوزيع النسب المحدّدة بموجب المرسوم 1917 تاريخ 6/ 4/ 1979، والمتعلق بتوزيع أموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عليه في المادتين 87 و88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/ 6/ 1977. وتقوم وزارة الاتصالات بتوزيع هذه الأموال خلال مدة خمسة عشر شهراً تلي تاريخ صدور هذا القانون، أي بواقع 10 % من الأموال كل ثلاثة أشهر.
- 50 % من الأموال تنقل المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون، وذلك فور تعيين مجلس ادارة المؤسسة.
المادة 10: اعتباراً من نفاذ هذا القانون، يوزع حاصل الضريبة على القيمة المضافة على استهلاك الاتصالات الخليوية فصلياً على الشكل الآتي:
- 50 % من حاصل الضريبة توزّع على الاتحادات البلدية والبلديات فصلياً، وتعتمد في عملية التوزيع النسب المحدّدة بموجب المرسوم 1917 تاريخ 6/ 4/ 1979، والمتعلق بتوزيع أموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عليه في المادتين 87 و88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/ 6/ 1977.
- 50 % من حاصل الضريبة تسدّد الى المؤسسة المنشأة بموجب هذا القانون. وتبقى النسبة المحصّلة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم ولغاية تعيين أول مجلس ادارة في حساب وزارة الاتصالات، على أن يحول مجموع هذه النسبة الى حساب المؤسسة عند تعيين أول مجلس ادارة.
المادة 11: تموّل المؤسسة المشاريع التي تقترحها بلدية أو أكثر أو اتحاد بلديات أو أكثر، وذلك بعد التحقق من جدوى هذه المشاريع وتناسبها مع الهدف من إنشاء المؤسسة.
يحدّد سقف ما يمكن ان تموّله المؤسسة في أي مشروع بمبلغ يمثل مجموع حصة البلديات والاتحادات البلدية أعضاء الجهة المتقدمة باقتراح المشروع فيما لو طبقت على أموال المؤسسة النسب المحددة بموجب المرسوم 1917 تاريخ 6/ 4/ 1979، على أن تحسم من الحصة الاجمالية لأية بلدية أو اتحاد بلدي حصة أي منهما من أي مبلغ يصرف في تمويل مشروع اقترحته أو شاركت في اقتراحه هذه البلدية أو الاتحاد البلدي.