ذكرت الأمانة العامة لنقابة المعلمين في لبنان، في بيان لها ، أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ببعض المواد القانونية المهمة، لمناسبة الخامس من تموز، تاريخ تجديد العقود مع المدرسة أو فسخها ، نبهتهم فيه الى "الأخطاء الشائعة الواجب تجنبها، حماية لهم ولحقوقهم، قبل وقوع المشكلة ودرءا لها"، وهي كالتالي:
1-الاستقالة: إذا رغبتم في الاستقالة وبالتالي بعدم تجديد تعاقدكم للعام 2012/2013، فعليكم تقديم الاستقالة قبل الخامس من تموز 2012 (أي في الرابع من تموز كحد أقصى)، وإلا تجدد العقد تلقائيا للعام القادم. ننصح بأن تكون الاستقالة خطية وأن يوقع رئيس المدرسة على نسخة عنها، قبل 5 تموز، إشعارا بالموافقة.
2-الصرف من الخدمة: لا تزال المادة 29 من قانون 1956 تسمح لرئيس المدرسة أن يصرف أفراد الهيئة التعليمية من الخدمة، ولكن بثلاثة شروط:
1- أن يتم الصرف خطيا وليس شفهيا.
2-أن يرسل كتاب الصرف قبل 5 تموز (أي في الرابع منه كحد أقصى).
3- ألا يكون في الصرف إساءة في استعمال الحق.
إذا تبلغتم كتاب الصرف، فمن المستحسن أن تذكروا بخط يدكم تاريخ التبليغ بجانب توقيعكم. إذا أشار كتاب الصرف إلى المادة 26 من قانون 1956 (الصرف التأديبي)، فعليكم تقديم الاعتراض أمام الهيئة التأديبية (قلم الهيئة في وزارة التربية) ضمن مهلة 20 (عشرين) يوما من تاريخ تبلغكم الكتاب. أما إذا كان الكتاب يستند إلى المادة 29، فعليكم الاعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة الواقعة في نطاقه المدرسة ضمن مهلة شهرين، للمطالبة بالتعويض الإضافي، وذلك تحت طائلة سقوط الحق. وهنا تستغرب نقابة المعلمين عدم وجود قاض في الهيئة التأديبية في وزارة التربية للبت سريعا باعتراضات المعلمين المصروفين بموجب المادة 26. وتطالب النقابة معالي وزير العدل بالإسراع بتعيين قاض لهذه الهيئة حفاظا على حقوق المعلمين.
3. الصرف المقنع باستقالة: لا يمكن لأحد أن يلزمكم بتقديم الاستقالة إذا لم ترغبوا بذلك. فالاستقالة هي فعل إرادي يعود لكم فقط. والاستقالة تحرمكم من التعويض، إلا إذا كانت تستند إلى المادة 31، فتسمى عندها "طلب صرف من الخدمة"، وهو أمر ممكن في حالات:
1- زواج الإناث من أفراد الهيئة التعليمية.
2- بلوغ السن القانونية (64 عاما).
3- ممارسة التعليم 25 سنة متواصلة.
4- الداء الذي يعجز المعلم(ة) عن العمل.
4. السنة المدرسية: تنتهي في 30/9/2012، وإن كان العام الدراسي ينتهي في حزيران. وهذا يعني أن رواتب تموز وآب وأيلول 2012 تبقى مستحقة وتسدد حتى ولو استقال(ت) المعلم(ة) أو صرف(ت) من الخدمة.
5.عدم توقيع أي مستند من قبل المعلم قبل مراجعة محامي النقابة أو فروعها".
ودعا البيان الى مراجعة النقابة بكل الفروع للتزويد بأي استيضاح أو استشارة، والاتصال بالامين العام وليد جرادي على الرقم 284322/03 لمتابعة القضايا أو مراجعة محامي النقابة في المركز الرئيسي في بيروت يوم الاثنين من الساعة الثالثة ولغاية الساعة الخامسة عصرا.