اقتراح قانون للنائب غانم لاعفاء الطوائف من الضرائب

قدم النائب روبير غانم، اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل بعض أحكام القانونين الرقم 210 تاريخ 26/5/2000، و392 تاريخ 8/2/2002، المتعلق بإعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان من بعض الضرائب والرسوم، جاء فيه: "المادة الوحيدة: تعدل المادتان الأولى والثانية من القانون الرقم 210 تاريخ 26/5/2000، بحيث يصبح نص كل منهما كالتالي:
أولا:
ألف: تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا، وكل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون، من الإعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي يستفيد منها قانونا الإدارات والمؤسسات العامة.
باء: تعفى أيضا من رسم الإنتقال الهبات والوصايا المحررة لمصلحة الطوائف المعترف بها قانونا أو لمصلحة كل شخص معنوي ينتمي إليها بحكم القانون.
ثانيا: تعدل المادة الواحدة والثلاثون من قانون الموازنة العامة لعام 2002 الرقم 392 تاريخ 8 شباط 2002 بحيث تصبح كالتالي:
المادة الواحدة والثلاثون جديدة: إعفاء مباني المؤسسات العامة والطوائف من الرسوم والعلاوات البلدية:
تطبق أحكام المادة السادسة والعشرين من القانون الرقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) وأحكام المادة الثامنة والثلاثون من القانون الرقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) على المؤسسات العامة.
تعفى بصورة دائمة من الرسوم والعلاوات البلدية الأبنية التي تتملكها الطوائف المعترف بها والأشخاص المعنويون المنتمون إليها بحكم القانون.
ثالثا: تستفيد الطوائف المعترف بها قانونا والأشخاص المعنويون المنتمون الى هذه الطوائف، بحكم القانون من الإعفاء من ضريبة الأملاك المبنية. لا يطبق على هذه الطوائف النص المضاف بموجب المادة الأولى من القانون 366/94 الرامي الى إضافة الفقرة 7 من المادة 8 من قانون ضريبة الأملاك المبنية. وفي هذا السياق، تم بحث هذا المشروع من قبل لجنة الدفاع والداخلية والبلديات التي وافقت عليه.