يتضمن اقتراح «اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة حول قانون تثبيت عمّال غب الطلب وجباة الإكراء والعمّال المؤقتين والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان» أربع مواد، وهي بعد التعديلات:
الأولى: يجاز لمؤسسة كهرباء لبنان، وخلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، إجراء مباريات محصورة لعمّال غب الطلب وجباة الإكراء وسائر العاملين المؤقتين والمتعاقدين، وذلك لملء المراكز الشاغرة في المؤسسة في المديريات كافة من دون استثناء بما فيها مديريتا التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وذلك بإشراف مجلس الخدمة المدنية، وذلك وفقا للشروط الآتية:
1: أن يكون أمضى بتاريخ 2/8/2011، 365 يوم عمل على الأقل، وما زال مستمراً في عمله أيا تكن الجهة المتعاقدة مع «مؤسسة كهرباء لبنان» والتي يعمل تحت اسمها.
2: أن يتقدم بطلب خطي إلى إدارة المؤسسة، مرفقا بالمستندات الثبوتية المطلوبة.
3: أن يكون مستوفيا جميع الشروط العامة والخاصة للاستخدام باستثناء شرط السن، على أن لا يكون قد تجاوز سنه الثامنة والخمسين.
4: تراعى في عملية إجراء المباريات المحصورة سنوات الخدمة، وطبيعة العمل التي يقوم بها من يتقدم لإجراء هذه المباريات.
الثانية: لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمّال الذين يجتازون المباراة بنجاح، على أن يحتسب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة خدمة. أما المتعاقدون حالياً في المؤسسة، فيتم تثبيتهم في الفئات التي يشغلونها بتاريخ صدور هذا القانون، على أن تضم خدماتهم سواء تلك التي أمضوها في الإدارات والمؤسسات العامة قبل إلحاقهم بـ«مؤسسة كهرباء لبنان» أو خدمتهم في هذه الأجهزة، وتحتسب السنة سنة خدمة فعلية.
الثالثة: يحق للذين تجاوز عمرهم (ثمانية وخمسين عاما) وبالتالي لم يتقدموا للمباراة المحصورة والذين يرسبون في المباراة، الحصول على تعويض عن سنوات خدمتهم بمعدل شهرين لكل سنة.
الرابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».