- تحديد دوام العمل بـ35 ساعة اسبوعياً، ويصبح ساري المفعول عند اقرار السلسلة في مجلس النواب.
- خفض الحد الاقصى للعمل الاضافي والتعويضات بحيث تصبح الساعات شهرياً 36 ساعة كحداً اقصى على ان لا تزيد التعويضات عن الـ 40% من مجموع الرواتب الشهرية في السنة نفسها.
- اقرار مشروع قانون التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعياً في مختلف مراحل وانواع التعليم ما قبل الجامعي.
- تعديل العطلة القضائية بحيث تصبح من 1 آب الى 31 آب.
- تعديل العطلة القضائية في مجلس شورى الدولة بحيث تصبح من 1 آب الى 31 آب.
- رفع الحد الادنى للحصول على حق التقاعد 5 سنوات.
- تبقى كل التعويضات التي استحقت للموظف قبل تاريخ نشر هذا القانون خاضعة لاحكام القوانين المرعية الاجراء قبل التاريخ المذكور.
- تتوقف الادارات العامة والمؤسسات العامة عن التوظيف بأي شكل من الاشكال، باستثناء وظائف الفئة الاولى او ما يماثلها
اما بالنسبة للارادات فجاءت على الشكل التالي:
- زيادة الضريبة على القيمة المضافة الى 15% على عمليات استيراد وتسليم:
* الاجهزة الخليوية وقطع الغيار العائدة لها.
* السلمون، القريدس والكافيار.
* عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها.
- خفض بقيمة 20% للضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد من السياح، وتبلغ تقديراتها 5 مليارات.
- رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 آلاف الى 4 آلاف.
- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 الى 4000 ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 ليرة الى 250 ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على رخص البناء.
- فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه
- فرض ضريبة على ارباح البيوعات العقارية بمعدل 15%.
- فرض رسم 2 % من اصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع ممسوح على ان يبادر الشاري الى التسجيل خلال مهلة شهرين من تاريخ انقضاء مهلة ترقيم القيد الاحتياطي.
- فرض رسم اشغال الاملاك البحرية وفرض غرامة تساوي ضعفي قيمة رسم الاشغال على الاشغال المخالف دون ان يعطي ذلك اي حق مكتسب من اي نوع كان للمخالفين.
كما تطرقت الجلسة الى الموافقة على اقرار مشروع القانون المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي البلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة وفقاً لتوصية اللجنة الوزارية مع خفض يعادل 5% من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب دون زيادة غلاء المعيشة. وتم استثناء رواتب الرؤساء والوزراء والنواب من الزيادات المقررة.