«مفوضية العمل» في «الاشتراكي» عن الضمان: أقرب التوقعات التحجيم وأبعدها الخصخصة

Tuesday, 30 April 2013 - 12:00pm
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني منذ مدة طويلة مشكلات ومخاطرعديدة، وجملة من المظاهر السلبية، ليس من الصعب معاينتها في التردي الاداري والهدر المالي والشح في الموارد المالية وتدني مستوى وفعالية التقديمات والتعثر في وصولها الى اصحابها والتوقف عن التوسع في ميدان التطبيق، إن في الفروع وانواع التقديمات، او في التوسع من خلال ضمّ فئات اجتماعية ما زالت خارج التغطية والشمول بالتقديمات.
من أجل إصلاح وتصويب اوضاع الضمان عقدت «مفوضية العمل» في «الحزب التقدمي الاشتراكي» مؤتمراً صحافياً، قبل ظهر امس، في مقر نقابة الصحافة، اشارت فيه الى ان «الضمان الاجتماعي هو عرضة لكثير من التوقعات اقربها الحجيم وابعدها الخصخصة لمصلحة شركات التأمين الخاصة..». في حضور امين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، النائب وائل ابو فاعور، امين عام «جبهة التحرر العمالي» عصمت عبد الصمد، مدير فرع ضمان المرض والامومة سابقا جميل ملك، وعضو مجلس نقابة الصحافة فؤاد الحركة.
طرحت «المفوضية» بعض التعديلات على قانون الضمان، اول هذه الاقتراحات يتعلق بتعديل التركيبة الهيكلية القانونية، وتبدأ بتقليص عدد اعضاء مجلس ادارة الصندوق الى ثمانية اعضاء، ينتخبون من قطاعاتهم ويعينون لمدة اربع سنوات ينتخبون من بينهم رئيسا ونائباً للرئيس وامينا للسر، ويمثلون مناصفة قطاعي الانتاج، على ان يكون للدولة ممثل واحد في حصة اصحاب العمل بصفتها صاحب عمل. يشترط ان يكون هؤلاء من اصحاب الاختصاص والخبرات في قضايا الضمان الاجتماعي والمال والاقتصاد والادارة والعمل النقابي. على ان يمثل سلطة الوصاية مفوض حكومة متفرغ، ويسمى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين موظفي ملاك وزارة الوصاية من الفئة الثانية على الاقل.
كما يطرح التعديل تشكيل غرفة خاصة في ملاك ديوان المحاسبة تحل محل اللجنة الفنية، وتعطى صلاحيات: الرقابة المؤخرة على الصندوق، الرقابة المسبقة على الصفقات التي يزيد مقدارها عن الحد المعين في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، اضافة الى الصلاحيات التي كانت تتولاها اللجنة الفنية. اما امانة السر فهي التي تتولى السلطة التنفيذية، على رأسها حاكم او محافظ (فئة خارج الملاك ـ فئة اولى) تعاونه اربع مديريات.
وفي ما خص فرع نظام نهاية الخدمة، فكان اقتراح التوقف عن تصفية تعويض نهاية الخدمة للمضمون الذي بلغ العشرين سنة خدمة على الأقل ومازال مستمراً في العمل المأجور، واعتبار كل تصفيات تعويض نهاية الخدمة التي جرت بمثابة سلفة على التعويض الذي يجب ان لا يستحق الا ببلوغ السن، والعجز والوفاة. كما كان اقتراح آخر حول تعويض نهاية الخدمة للعاملين في قطاع البحر والمرافئ وباعة الصحف والمجلات والسائقين العموميين، بحيث يحتسب من ناتج الكسب المقطوع للأجير مضروباً بعدد سنوات الخدمة، بدلاً من مجموع الاشتراكات المدفوعة.
وتقترح «مفوضية العمل» اعادة ربط التعويض العائلي بالحد الادنى الرسمي للاجور بنسبة 75 في المئة منه. ونقل منح التعليم من يد اصحاب العمل الى الضمان الاجتماعي تأميناً لوصولها الى اصحابها. اما فرع المرض والامومة، فترى ان خطوات اصلاحه تتطلب: الغاء مرسوم تخفيض معدل الاشتراك من 15 الى 9 في المئة، دفع الدولة ما هو متوجب عليها وتطبيق الضمان الصحي الشامل على جميع المواطنين اللبنانيين الذين ما زالوا خارج أي نظام تأميني عام آخر نافذ في لبنان. وتعديل تعويض نفقات الدفن لتصبح ثلاثة اضعاف الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري. واستئناف الصندوق استيراد الدواء، وإلغاء الضمان الاختياري. وضع نظام طوارئ العمل والامراض المهنية موضع التنفيذ.
وتقترح «المفوضية» الغاء اللجنة المالية بعدما تبين عدم جدواها، التوسع في مجالات استثمار اموال الصندوق في لبنان والخارج، والاجازة بتوزيع سلة الاموال بالتساوي بين النقد الوطني الاجنبي والمعادن والعقارات، إحياء المرسوم رقم 5104 القاضي بوضع عنايات طب الاسنان موضع التنفيذ العاجل، وإلغاء المرسومين المتعلقين بتخفيض معدل الاشتراكات والتعويضات العائلية والتعليمية.

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير رعاية وضمان