الفروع الجامعية المخالفة: مهلة تسوية الأوضاع انتهت

Thursday, 22 August 2013 - 12:41pm
جاءت إجازة مجلس الوزراء في تشرين الثاني من العام 2010 التدقيق في الفروع الجغرافية للجامعات الخاصة، لتعطي بداية وضع آلية لضبط هذه الفروع قانونياً، وتظهر مدى عدم التزام مؤسسات التعليم العالي بالقوانين الناظمة أو بالحد الأدنى لإنشاء هذه الفروع، إن لجهة تأمين الكادر التعليمي أو المعايير الأساسية التي يجب توافرها. فكانت نتيجة التدقيق في هذه الفروع، أن معظمها لا يستوفي الشروط القانونية.
وفي الحادي عشر من تشرين الثاني العام 2011، طلبت مديرية التعليم العالي من المؤسسات الجامعية المخالفة، تسوية أوضاع فروعها قبل الحادي والثلاثين من تموز 2013، على أن يكون لكل مؤسسة مركز رئيس في منطقة جغرافية، وأربعة فروع جغرافية في كل لبنان فقط (أي فرع واحد في كل من: بيروت، جبل لبنان، البقاع، طرابلس عكار، الجنوب والنبطية).
وصنفت الوزارة الفروع بأنها فروع قابلة للترخيص، وأخرى يجب إغلاقها، وفروع تجب تسوية أوضاعها، ومن الشروط الأساسية لتسوية الأوضاع، وجود أستاذ متفرغ مع شهادة معادلة لكل ثلاثين طالباً، أو وجود أستاذين متفرغين واحد يحمل دكتوراه والثاني ماستر لكل ستين طالباً، وكل 120 طالباً أربعة أساتذة، اثنان برتبة دكتور واثنان ماستر. على أن يكون مدير الفرع من حملة الدكتوراه، وعلى أن يكون لكل فرع، مجلس فرع.
ومع بدء العد العكسي للمهلة المعطاة للفروع الجامعية (47 فرعاً) لتصحيح أوضاعها، ودمج الفروع المنتشرة في المحافظات والأقضية. وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال، وغياب القرار السياسي، هل يمكن تطبيق أي إجراء ضد المؤسسات المخالفة؟ يوضح المدير العام للتعليم العالي د. أحمد الجمال لـ«السفير» أن اللجنة الفنية بدأت بعقد اجتماعاتها، لتدارس جميع الملفات، وقبل نهاية شهر حزيران، وضعت اللجنة الفنية جدولاً زمنياً لزيارة الفروع، و«بالفعل بدأت أول زيارة لأحد الفروع التي كانت تعتبر مخالفة في 28 حزيران للتأكد من صحة المستندات المرفوعة، على أن يتم الانتهاء من الزيارات في فترة لا تتجاوز الشهر من انتهاء المهلة المعطاة».
يتابع: بناء على تقرير اللجان، تأخذ اللجنة الفنية توصية بالفرع المخالف ونوع المخالفة، وترفع تقريرها إلى مجلس التعليم العالي لاتخاذ ما يراه مناسباً.
لا قانون.. لا محاسبة
يذكّر الجمال بأن نظام التعليم العالي في لبنان يرتكز على حرية المؤسسات في إسداء التعليم، أما الخلل في نظره فهو في عدم وجود محاسبة، لكون قانون التعليم العالي ما زال في مجلس النواب من دون إقرار. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر مستوى التعليم العالي في لبنان من المستويات المتقدمة في دول البحر الأبيض المتوسط.
ويرى أن أكبر إشكالية على مستوى التعليم العالي، تكمن في كيفية إدارة المؤسسات، خصوصاً لجهة النظرة المستقبلية لأهداف الجامعة، وما تصبو إليه في المستقبل، وتوجهها لخدمة المجتمع.
ويعتبر أنه في حال عدم احترام ما يقرره مجلس التعليم العالي في ظل الأوضاع السائدة، فإن ذلك سيشكل مشكلة، لكون مجلس التعليم العالي سبق واتخذ قراراً بأن لا يكون لأي مؤسسة تعليمية مهما كبر حجمها أكثر من خمسة فروع ككل.
ويوضح الجمال أنه سبق لمديرية التعليم العالي أن خاطبت مؤسسات التعليم العالي المخالفة، وتسلمت الأجوبة عن الأسئلة المطروحة، على أن يتم استكمال زيارة الفروع التي وافق مجلس التعليم العالي عليها. أما الفروع التي ستقفل فلن تتم زيارتها.
ويؤكد أن القرارات المتوقع اتخاذها بحق الفروع المخالفة تتمثل أولا في عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الفرع المخالف، ولأنه يمكن أن تلجأ مؤسسة التعليم إلى نقل طلابها «اسمياً» إلى فرع غير مخالف، سيتخذ قرار مماثل لجهة عدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الفرع الرئيس حتى يتم الالتزام بقرار مجلس التعليم العالي.
العقوبات
حدّدت المادة 63 من مشروع قانون تنظيم التعليم العالي، مخالفة المؤسسة شروط الترخيص أو فقدانها لأحدها، ونصت على الآتي: «إذا بلّغ المجلس أن مؤسّسة ما للتعليم العالي قد خالفت أو تخالف أيًّا من شروط الترخيص أو أنّها فقدت أحد الشروط الواردة في هذا القانون أو في المراسيم والأنظمة الصادرة تطبيقًاً له، أو في أي من القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة، يعرض الأمر على اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة للتحقّق وإبداء الرأي. وإذا ثبتت المخالفة، يوجّه الوزير إنذاراً إلى إدارة المؤسّسة بوجوب إزالتها خلال مهلة يحدّدها لا تتجاوز نهاية السنة الدراسيّة الجارية، ويمكن لمجلس التعليم العالي أن يُوصي الوزير بتمديد المهلة على أن لا تتجاوز كامل المهل نهاية السنة الدراسية اللاحقة مباشرة لتلك التي تثبت إبانها المخالفة».
وفي حال لم تزل إدارة المؤسّسة المخالفة الحاصلة (التدريس في حرم جديد أو كليات، أو في مستويات شهادات، أو في اختصاصات غير مرخّص لها)، ضمن المهلة المحدّدة، تطبّق على المؤسّسة العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتشمل هذه العقوبات: «وقف العمل فوراً في الحرم أو الكلية أو الاختصاص أو المستوى، بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس، غرامة ماليّة قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة، وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة بقرار يتخذه الوزير بناءً على توصية المجلس من استقبال طلاّب جدد لعام دراسيّ كامل. وإذا لم تستدرك مخالفتها عند انتهاء مدّة هذه العقوبة، توضع تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى تخريج الطلاب المنتسبين إليها، ويمتنع منها طيلة فترة وضــعها تحت الوصاية أن تستقبل طلاباً جدداً».
وفي انتظار صدور القانون عن مجلس النواب، هل تلتزم مؤسسات التعليم العالي المخالفة، الشروط الموضوعة، أم أن وزارة التربية والتعليم العالي ستكون عند أمر واقع، يتمثل في الرضوخ للضغوط السياسية؟
عماد الزغبي

لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم