اشارت صحيفة النهار، في مقال نشرته يوم السبت الواقع في 14 ايلول 2013، الى رأي الهيئة الاستشارية القضائية العليا المتعلق بتحديد نسبة زيادة بدلات الإيجار، مفيدة انه وبعد صدور مرسوم غلاء المعيشة رقم 7426 بتاريخ 25/1/2012، وانعكاسه على تحديد نسبة زيادة بدل الايجار للاماكن المؤجرة الخاضعة لاحكام القانون رقم 160/1992، نشأت بلبلة قانونية حول تحديد نسبة الزيادة المتوجبة قانوناً على بدلات الايجار الخاضعة لاحكام القانون الاخير. وبحسب الصحيفة، فقد استدعت هذه البلبلة، توجيه وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، شكيب قرطباوي، كتاباً الى الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل، لأخذ رأيها في الموضوع. وقد حددت الهيئة ما خلاصته كالتالي: "نسبة الزيادة الواجب تطبيقها على بدلات الايجار وفق احدى الطرق الثلاث الآتية والتي تؤدي جميعها الى النتيجة عينها: 12,8 % تطبق على البدل المعمول به حاليا"، او 17% تطبق على البدل المعمول به قبل 1/5/2008، على ان يضاف الرصيد الى البدل المعمول به بعد1/5/2008، او 50% تطبق على البدل المعمول به قبل 1/5/2008". ويستند رأي الهيئة الى نص الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون الايجارات 160/92 والتي تنص على انه: "اعتبارا من 23/7/1992، وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب، المحدد في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة، وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة". (النهار 14 ايلول)