Monday, 2 September 2013 - 12:00am
بعد طول انتظار أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8538 الرامي إلى إنشاء «الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي»، بعد تعديله في الرابع والعشرين من تموز الماضي، في انتظار إقراره بصيغته النهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب.
ونظراً لتأثير هذا القانون في تنظيم عمل المؤسسات الجامعية والتعليم العالي، ننشر أهم ما ورد في المشروع.
يؤكد القانون أن الهيئة مؤسسة مستقلة، تتمتع بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي، ويتحدد تنظيمها الإداري والمالي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي. وتخضع لرقابة لاحقة من ديوان المحاسبة، وتتولى وحدة إدارية في المديرية العامة للتعليم العالي تنظيم وحفظ سجل خاص بالمراسلات بين الهيئة والوزير.
تعتمد الهيئة في معرض ممارستها صلاحياتها ومهماتها، وبصورة خاصة، الآتي: «الأصول والمعايير التي ترعى ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، احترام تنوّع أنظمة التعليم العالي، احترام استقلالية مؤسسات التعليم العالي وحفظ سرية المعلومات والمراسلات المتبادلة مع مؤسسات التعليم العالي، الالتزام بالنزاهة والحيادية والشفافية والموضوعية، والالتزام بحق مؤسسات التعليم العالي المعنية بالمراجعة في ما يتعلق بالقرارات والتوصيات التي تتخذها الهيئة تجاهها».
وفي أهداف الهيئة أنها تضطلع بمسؤوليات ومهمات تؤدي إلى ضمان الجودة في التعليم العالي. وتقوم بالأعمال والأنشطة المؤدية إلى ذلك، في مؤسسات هذا التعليم العاملة على الأراضي اللبنانية، وفي برامجها وأنشطتها. وتستند في قيامها بها إلى نظام لضمان الجودة، يتضمّن آليات ومعايير ومؤشرات، تضعه لهذه الغاية. ويمكنها القيام بالمهمات ذاتها إزاء مؤسسات للتعليم العالي عاملة خارج لبنان.
تقارير شفافة
يُعتبر المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، أن أقوى نقطة في قانون الهيئة تتمثل في أن جميع تقارير الهيئة المتعلقة بجودة التعليم ستكون تصرف الإعلام والمواطنين. ويشير إلى استقلالية الهيئة وما يصدر عنها.
وينفي أن يكون على الهيئة أي مسؤولية لجهة إصدار قرارات أو عقوبات، لأنها من صلاحية مجلس الوزراء، «المجلس أعطى ترخيص أي جامعة، وهو الذي يسحبه».
ويصف الجمال إشراف الهيئة على مناهج «الجامعة اللبنانية» وبرامجها، بأنه لتشجيع الجامعة على السير قدماً في عملية تقييم مناهجها ذاتياً، وتطويرها، وتقييم الأساتذة وتفاعلهم مع الطلاب، وآلية إجراء الامتحانات وغيرها، وجميعها تصبّ في خانة ضمان الجودة.
ضبط المؤسسات
ويرى رئيس «الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم» نعيم عويني (من «جامعة الكسليك») أن القوانين المتعلقة بـ«مجلس التعليم العالي» وما يصدر عنه من مقررات، يشكل ضابط إيقاع لمؤسسات التعليم العالي في لبنان، ضمن المعايير الدولية، خصوصاً أن في لبنان جامعات ذات مستوى عالٍ، وضبط جميع المؤسسات يكون من خلال قانون واحد يطبق على الجميع.
ويعتبر أن قانون الهيئة اللبنانية لضمان الجودة وضع معايير الحد الأدنى للالتزام بها ويرجع للسلطة السياسية اتخاذ القرار المناسب بحق الجامعات المخالفة.
وينفى عويني أن يكون قانون الهيئة قد ميز بين الجامعات، بل راعى الأقدمية (ثلاثة أعضاء للجامعات التي عمرها أكثر من 35 سنة وعضو للجامعات الأخرى). ويقول: «منعاً لأي حساسية أقرت اللجان النيابية اختيار الأعضاء بالقرعة بدلاً من عملية الانتخاب».
مهمات الهيئة
تشمل أنشطة الهيئة ومهماتها، وبصورة خاصة، الآتي: «وضع نظام متكامل لضمان الجودة. تقويم مؤسسات التعليم العالي بشكل دوري، ووضع التقارير التي تبين درجة استيفائها لمعايير ضمان الجودة المعتمدة من قبل الهيئة. وضع ونشر الوثائق المتصلة بعمل الهيئة، وما تستلزمه عملية ضمان الجودة من مراحل وإجراءات. وضع آلية واضحة ومعلنة لطلبات إعادة النظر بشأن التقارير والتوصيات التي تصدر عنها تجاه مؤسسات التعليم العالي. وضع الأسس والمعايير المتعلقة باختيار المراجعين لدى الهيئة، وتحديد مهامهم وآليات عملهم. تدريب المراجعين وتأهيلهم وفقاً للأسس الموضوعة. إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بعمل الهيئة. بناء الشراكات وعقد الاتفاقيات المتصلة بنشاطها، وبخاصة مع الهيئات المماثلة، ومع شبكات ضمان الجودة في التعليم العالي. نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم العالي. إخضاع نفسها لمراجعة خارجية دورية، بهدف التطوير المستمر لأدائها وخططها وبرامجها. المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، ذات العلاقة بضمان الجودة. وضع القواعد والأنظمة المنبثقة عن هذا القانون».
ويجوز للهيئة بناء شراكات وعقد اتفاقيات مع هيئات خارجية مماثلة ومع شبكات ضمان الجودة في التعليم العالي. ويجوز لها تنظيم لقاءات ومؤتمرات أو المشاركة في لقاءات ومؤتمرات ذات علاقة بضمان الجودة.
يعد رئيس ومجلس الإدارة نظام ضمان الجودة بصورة مفصلة، على أن لا يتعارض مع الأحكام النافذة في ما يخصّ التعليم العالي، ويصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة، بعد أن يقترن بمصادقة مجلس الأمناء.
التقويم والأنظمة
تتناول المراجعة الخارجية التي تقوم بها الهيئة لمؤسسة التعليم العالي، متابعة ودراسة التقويم الذاتي، الذي تقوم به هذه المؤسسة، والتحقق من مدى التزامها بمعايير ضمان الجودة الموضوعة والمعتمدة من الهيئة، وخصوصاً «رسالة المؤسسة ورؤيتها، الحوكمة، الإدارة، نظام إدارة الجودة، الموارد البشرية، البرامج الأكاديمية، الهيئة التعليمية، موارد التعلم، الطلاب، الخدمات المتوافرة، البنى التحتية، الموارد المادية والمالية، النزاهة المؤسسية، البحث العلمي وخدمة المجتمع».
وتخضع حكماً جميع مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص وفروعها العاملة على الأراضي اللبنانية، المرخّصة رسمياً، لمعايير ضمان الجودة التي تعتمدها الهيئة.
في حال تخلفت إحدى هذه المؤسسات عن إخضاع نفسها أو فروعها، أو أحد برامجها للمراجعة الخارجية، يعتبر هذا التخلف من المخالفات المرعية بأحكام قانون التعليم العالي، فتبلغ الهيئة الوزير بالأمر لاتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة، في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يحدد الوزير للمؤسسة التي تبين عدم توافر مؤشرات الجودة لديها المهلة القصوى لاستدراك أسباب هذا الواقع على ضوء كتاب رئيس مجلس الإدارة. وإذا انتهت المهلة ولم تستصدر المؤسسة تقريراً من الهيئة يفيد عن تحقق مؤشرات الجودة لديها، يعرض الوزير الأمر على مجلس التعليم العالي في ما يخص مؤسسات التعليم العالي الخاص، وعلى مجلس الوزراء في ما يخص الجامعة اللبنانية، لاتخاذ القرار بإيقاف البرنامج غير المستوفي مقومات نظام الجودة وإعطاء مهلة للتوقف النهائي عن إسداء التدريس في المؤسسة عند الاقتضاء، على أن يستمر هذا الإيقاف إلى حين تثبّت الهيئة من استجماع المؤسسة مجدداً لعناصر الجودة المطلوبة لاستئناف هذا التدريس.
عماد الزغبي
لبنان ACGEN السغير تربية وتعليم