Wednesday, 23 October 2013 - 10:53am
لم تفلح المكاتب التربوية الحزبية حتى الآن في كسر قرارين للمدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب؛ الأول يتعلق بعدم الترخيص لمديري المعاهد المهنية بالتدريس الا خارج أوقات الدوام الرسمي، وفي معاهد ومدارس لا يتولون إدارتها، والثاني رفض الإجازات المرضية التي تزيد على يومين، وإلزام المدير والأستاذ بإرفاق التقرير الطبي بموافقة طبيب القضاء.
المديرون، مدعومين من أحزابهم، يستمرون في التلويح بالاستقالات الجماعية رفضاً للقرارين، مطالبين «برفع الظلم عنهم ومساواتهم بموظفي القطاع العام في ما يخص الإجازات المرضية، أي بإعطائهم شهراً كل ثلاثة أشهر، وبمديري التعليم الثانوي الرسمي لجهة تعاقدهم في مدارسهم ومعاهدهم الفنية».
بعض هؤلاء يعتقد أن «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني تدعم حراكهم كلامياً فقط، ولم تقم حتى الآن بدورها النقابي في هذه القضية لدعم حقوق أساتذتها، على غرار ما تفعل رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، التي تحتضن كل فئات أساتذة القطاع». وبينما ينتظر المديرون أن تلجأ الرابطة إلى تنفيذ خطوات تصعيدية، يقولون إن خيار الاستقالة لا يتجاوز الضغط لتحقيق المطلب، وهي خطوة غير جدية وغير واقعية، باعتبار أنّ الإدارة مهمة لا وظيفة.
في المقابل، تجدد الرابطة دعمها لقرار المديرين بالاستقالة على أن تقوم هيئتها الإدارية بالإجراءات القانونية المناسبة لإيصال هذه الاستقالات إلى المرجع الرسمي المختص. يشرح رئيس الرابطة إيلي خليفة لـ «الأخبار» أننا «طلبنا من المديرين وضع استقالتهم في تصرف الرابطة، وإذا كان عدد الاستقالات يتجاوز نصف عدد المديرين، و«بتحرز» معركة نُمضي في التحرك، وإذا لم يكن الأمر كذلك فالأكثرية تغلب!». ويؤكد خليفة أننا «سنوازن بين مصلحة المدير والقانون وسنمنع أن يفسّر الأشخاص القانون على ذوقهم».
وفي موضوع الإجازات المرضية، تستغرب الرابطة «عدم اللجوء إلى أي من الحلول التي وُعدت بها في خصوص الانتهاء من هذا الملف، داعية المعنيين إلى إصدار التعميم المناسب لمعالجته بحسب القوانين والمراسيم الصادرة، التي تساوي بين جميع موظفي القطاع العام».
المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب يوضح لـ «الأخبار» حيثيات قراريه اللذين «يصبان في مصلحة المدير، ويحميان هيبته وكرامته، واي تشويش على عمله».
كيف؟ يقول إنّه يستند في قراره بالترخيص بالتدريس إلى القوانين الناظمة، ولا سيما المادة 14 من قانون الموظفين، التي تنص على أن «يستوحي الموظف في عمله المصلحة العامة دون سواها»، والمادة 15 التي تحظر «ممارسة أي مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي، ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفي ما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة من قانون الموظفين». ويعلّق دياب بأنّ السماح بالتدريس لم يكن خياراً اعتباطياً لدى المشترع، بل ليبقى المدير أو الموظف في جو التعليم، وهو يشترط الحصول على الترخيص من رئيس الإدارة كي لا يحصل أي تضارب كما يقدم في طلب الحصول على الترخيص معلومات عن ماهية الوظيفة التي يشغلها، وإذا ما كانت تؤثر في عمله. هذه المحاضرات تلقى، بحسب دياب، خارج أوقات الدوام الذي هو عبارة عن 30 ساعة أسبوعياً، بل إنّ القانون يشترط على المدير أن يحضر قبل نصف ساعة من بداية الدوام، أي في السابعة والنصف صباحاً، وهذه الفترة ليس لها علاقة بالدوام. ما كان يحصل سابقاً وقبل أن يصبح دياب مديراً أصيلاً كما يقول أنّ المدير كان يتعاقد بساعات في مدرسته وضمن الدوام الرسمي. في رأيه، طرح هذا الأمر إشكاليتين، الأولى هي أن المدير يكون الخصم والحكم ولا يخضع لمراقبة أحد إذا كان يدرّس في مدرسته. هنا يقترح المديرون أن يكون المراقب رئيس الدروس أو الناظر العام. وينفي دياب ما يتذرع به المديرون لجهة أنّ «المدير العام يعجّزنا، إذ ليس هناك دوام بعد الثانية بعد الظهر»، ويقول إنّ بعض المهنيات تغطي 40 ساعة و50 ساعة أسبوعياً بحسب الاختصاصات.
ويكشف المدير العام أنّه أرسل كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية لبيان الرأي في هذه المسألة، يتضمن الأسئلة الآتية: هل إعطاء الترخيص بالتدريس ملزم؟ هل يجوز أن يدرّس المدير في مدرسة يتولى إدارتها؟ وهو ينتظر الجواب، علماً بأنّه لن يتراجع عن تطبيق القانون، وفيما يرى أنّ هذا الإجراء يضبط المال العام، يقول إنّه اتخذ من باب الاحتياط و«ليس لديه معطيات عن مديرين يوقعون ساعات ويقبضونها من دون أن يدرسوها». وبالنسبة إلى قرار الإجازات المرضية، فإنّ هناك علامات استفهام حول حجم التقارير الطبية، وخصوصاً أثناء الامتحانات، فيتغيّبون من أجل التغيّب.
لبنان ACGEN الأخبار تربية وتعليم