في تفسير عميد إدارة الأعمال للمرسوم 2225 فدرلة الجامعة اللبنانية وتفريغ موقع رئاستها

Wednesday, 27 November 2013 - 12:45pm
من المُدهش أن يعتبر عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية أن مرسوماً صادراً عن رئيس الجمهورية اللبنانية يتضمن مادتين تنصان على حكمين كل منهما تلغي الأخرى. فالمادة التاسعة من المرسوم 2225 الصادر بتاريخ 11/6/2009 تنص بصراحة لا لبس فيها على أن شهادة الماستر تتكون من 120 رصيداً موزعة على أربعة فصول دراسية ، مما يعني أن هذه الشهادة الموحدة تخضع للنظام الفصلي الذي يرهن الترفيع من فصل إلى آخر باكتساب الطالب الأرصدة اللازمة للترفيع.

ولا يُمكن الإعتداد بالمادة العاشرة لتسويغ هذا اللامنطق وشرعنة هذا التعسف وهذا التلاعب بالنص القانوني من عميد لكلية يفترض ان تعلّم إدارة الأعمال وفقاً للقانون. فالمادة العاشرة تُعطي لمجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس الوحدة وضع شروط قبول الطالب لتحضير شهادة الماستر البحثي والمهني ولا تُغطي مخالفة العميد من خلال تقسيمه لشهادة الماستر إلى مرحلتين، بحيث يُصبح النظام الفصلي المعتمد في الجامعة اللبنانية بناء على المرسوم 14840 والمادة 25 من المرسوم 2225 الذي نحن بصدده LM1M2D بدل L.M.D أي من نظام مؤلف من ثلاث مراحل إلى لا نظام مؤلف من أربع مراحل، بحيث تُفرض حواجز طيارة تُقرها مجالس الوحدات على مزاجها كل سنة لتصفية الطلاب وضبط الترفيع على إيقاع موازين القوى والتقاطعات السياسية الأكاديمية المتقلبة.
إذاً، فالإستناد إلى المادة العاشرة لضرب المادة التاسعة التي تنص بصورة صريحة على وحدة الماستر ليس إلا محاولة فاشلة لذر الرماد في العيون. وإن تأويل المادة العاشرة السائد لدى بعض العمداء والمستشارين في الجامعة، الذي يُحوّل الشروط الخاصة بقبول الطلاب إلى تشريعات قانونية تسنها مجالس الوحدات فتتبدل بتبدل هذه المجالس كل سنة، يضع الجامعة اللبنانية خارج أي مرجعية قانونية موحدة.
فكيف يمكن لكل وحدة أن تشرّع على هواها وأن تبدل تشريعاتها كل سنة في ما يخص نظام التقويم والترفيع بعد دخول الجامعة اللبنانية في معاهدة الـLMD التي تثبت معاييرالترفيع وتوحدِّها؟
فالمأساة هنا تكمن في أن الجامعة اللبنانية، وبعدما دخلت في هذا النظام الدولي، تقسّم نظام الترفيع بحيث تتبدل معاييره من كلية إلى أخرى ومن سنة إلى سنة في الكلية نفسها وتتحول الجامعة إلى فدرالية الجامعات اللبنانية، أي جامعة بجامعات متعددة رسمية مخصخصة، وبحيث يتحول رئيسها الى صندوق بريد بين العمداء يُلبي مصالح الجامعات الخاصة.
وبالفعل، فإن ما يسود الآن من تحريف فاضح لمصطلح شروط القبول في المادة العاشرة يؤدي إلى التعامل مع الطالب الناجح في الجامعة، والذي يُفترض قانوناً ان يترفع تلقائياً إستناداً إلى نجاحه في المسار نفسه، والاختصاص، وكأنه طالب يدخل إلى السنة الأولى في الجامعة.
فمن المفارقات العجيبة أن تُفهم شروط القبول على هذا النحو وليس على النحو البديهي الذي ينص عليه نظام الـ LMD الذي يُجيز إخضاع الطلاب المرفعين إلى الماستر لمقابلات او تقويم لتسديد خياراتهم في الاختصاص بين بحثي أو مهني أو إلى فروع معينة من الماستر البحثي، مع حفظ حقهم في الترفع التلقائي إلى فروع بديلة في الماستر. أما أن يُفسر مفهوم شروط القبول بأن تُعطى مجالس الوحدات صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يُصدر المراسيم وأن يُطبق نظام الـ LMD معكوساً وإلى تصفية الطلاب الناجحين لتقليص حجم الجامعة (التي تشير بعض الإحصاءات الى تقلص نسبة عدد طلابها من عدد الطلاب الجامعيين في لبنان من 65 %في الثمانينات إلى 35 % راهناً) فأمر بات مفضوحاً ولم يعد يُجدي تسويقه تحت غطاء شعار "رفع المستوى!".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم