تقسيط اشتراكات الضمان بين 3 و10 سنوات

Wednesday, 25 December 2013 - 12:00am
قرر مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باقتراح من المدير العام محمد كركي، وبموافقة وزير العمل سليم جريصاتي، كسلطة وصاية، باعتماد تسهيلات، بصورة استثنائية، تتعلق بتقسيط ديون الاشتراكات المتوجبة على الشركات والمؤسسات المدينة للصندوق ومن بينها المضمونون الاختياريون والاطباء. ومن شأن «هذا القرار، الذي يندرج في خانة استيعاب التعثر الاقتصادي في البلد من جراء الظروف المعروفة التي تعصف به وبالمنطقة، ان يفرج عن ازمة تفاقمت بفعل تراكم الاشتراكات والغرامات على اصحاب العمل والعمال معا»
وقد ورد في قرار مجلس الادارة ما يأتي:
اولا: يمنح اصحاب العمل او من كان في حكمهم، ومن بينهم المضمونون الاختياريون والاطباء، مهلة اضافية لتقسيط الاشتراكات المتوجبة عن الفترات المنقضية حتى 30/9/2013، واعادة جدولة الاشتراكات المقسطة سابقا والموقع بها سندات لأمر الصندوق.
ثانيا: أ - تجمع زيادات التأخير والفوائد الناتجة عن المبالغ المقسطة او المعاد جدولتها وفقا للأصول القانونية والنظامية المرعية الاجراء في سندات مستقلة يستحق دفعها في نهاية مدة التقسيط، وتنظم سندات مستقلة بزيادات التأخير او الفوائد الناتجة عن دفع الاشتراكات او المسجلة في الحساب يستحق دفعها في نهاية مدة اعادة الجدولة.
ب باستثناء حل المؤسسة وتصفيتها، لا يحول التقسيط الجاري وفقا لأحكام هذا القرار دون ترخيص بالصندوق لأصحاب العلاقة، بصورة استثنائية، بإجراء المعاملات المبينة في القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 التي تستوجب الحصول على براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. اما في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها فيتوقف الترخيص على موافقة كل من البائع والشاري والمتفرغ له خطيا على قيمة الدين واخـــذه على عاتقهم وتعهدهم بإيفاء الاقساط في تواريخ استحقاقها.
ثالثا: يقسم الدين الى شطور ويقسط على اقساط متساوية على الشكل الآتي:
ــ من ليرة واحدة حتى 60 مليون ل.ل. 36 شهرا.
ــ من 60 مليون وليرة واحدة حتى 120 مليون ل.ل. 48 شهرا.
ــ من 120 مليون وليرة واحدة حتى240 مليون ل.ل. 60 شهرا.
ــ من 240 مليون وليرة واحدة حتى 360 مليون ل.ل. 72 شهرا.
ــ من 360 مليون وليرة واحدة حتى 600 مليون ل.ل. 84 شهرا.
ــ من 600 مليون وليرة واحدة حتى 1200 مليون ل.ل. 96 شهرا.
ــ من 1200 مليون وليرة واحدة وما فوق 120 شهرا.
رابعا: تحدد قيمة الدفعة الاولى بـ خمسة في المئة (5%) على الاقل من قيمة الدين الاجمالي موضوع طلب التقسيط.
خامسا: تتوجب على المبالغ المقسطة فائدة سنوية بمعدل 5% (خمسة في المئة ) تحسب من تاريخ تقديم الطلب ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.
سادسا: في حال تأخر صاحب العمل عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية يستحق كامل الدين.
سابعا: تطبق النصوص القانونية والنظامية المرعية الاجراء على ديون الاشتراكات:
ــ المتوجبة عن فترات التكليف السابقة لتاريخ 30/9/2013، غير المسددة والتي لم يطلب اصحابها تقسيطها قبل نفاذ مفعول هذا القرار.
ــ المتوجبة عن فترات التكليف اللاحقة 30/9/2013
ثامنا: تحدد دقائق تطبيق هذا القرار بمذكرات تصدر عن المدير العام.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
السغير
رعاية وضمان