من يراقب موازنة المدارس الخاصة؟

Tuesday, 28 January 2014 - 12:16pm
لجان الأهل تحدد سقف الأقساط
يعم الارتباك المدارس الخاصة لجهة الإلتزام بتقديم موازناتها المالية إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي، قبل نهاية كانون الثاني من كل عام، طبقا للقانون 515، الناظم لعمل المؤسسات التربوية، أو عدم الالتزام بهذا القانون الذي لم يعد نافذا منذ العام 2013، بعدما علق في أدراج مجلس النواب قبل التمديد له.
يعود الارتباك إلى أن معظم المدارس الخاصة غير المجانية، عمدت إلى رفع أقساطها، علماً أن القانون 515 لا يجيز لها زيادة أي رسوم إضافية على الأهل، ما لم تكن الزيادة مبررة، مثل زيادة على الرواتب والأجور للمعلمين. مع العلم أن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب ما زال في مجلس النواب، ولم يُقرّ فعلياً، غير أن عدداً من المدارس بصدد دفع سلفة بدل غلاء المعيشة للمعلمين، والذي يبدأ فعلياً من الأول من تموز العام 2012، طبقاً للاتفاق بين «نقابة المعلمين في المدارس الخاصة»، وتلك المدارس.
وقد أبلغ وفد من «اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة» وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نية المدارس رفع أقساطها، جراء الأعباء التي ستفرضها على موازنتها سلسلة الرتب والرواتب، فكان ردّ الوزير أن أي زيادة تكون من جيب المدارس الخاصة وليس الأهل الذين سبق ودفعوا الزيادة أكثر من مرة. غير أن رد الاتحاد على الوزير كان: «على أي أساس يتم التعاطي معنا طالما أن القانون 515 انتهت مفاعيله؟».
ومع انتهاء مدة القانون 515، الذي مدد منذ العام 1996، مرات عدة حتى شباط 2013، لم يعد للجنة الأهل في المدارس الخاصة أي دور أو صفة، وفي حال التسليم جدلاً أن مفاعيل القانون صالحة عندما تم انتخاب اللجنة لمدة ثلاث سنوات، عندها يمكن أن تشكل ضابط إيقاع لمراقبة الموازنة. أما في حال انتهاء ولاية اللجنة، فلن يعود هناك مَن يستطيع المراقبة.

ضابط إيقاع
تعتبر لجان الأهل في المدارس الخاصة، ضابط الإيقاع المنظم والمحدد للسقف الأعلى للأقساط، تبعاً لما هو وارد في القانون 515 الذي أعطى هذه اللجان الحق في مراقبة الأقساط، وطريقة زيادتها، ويشير رئيس مصلحة التعليم الخاص ومفوض الحكومة لدى المجلس التحكيمي في جبل لبنان عماد الأشقر، إلى أن القانون 515 الصادر 6 حزيران 1996 كان يمدد العمل به كل فترة وآخرها في الثالث من شباط 2010 ولمدة سنتين من جانب لجنة التربية النيابية، وقد نظم الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، ووضع أصول تحديد الاقساط المدرسية، وهو أن تشكل الرواتب والأجور ما نسبته 65 في المئة على الأقل من أرقام الموازنة وأن تشكل باقي النفقات التسييرية 35 في المئة على الأكثر من هذه الأرقام. أما لجهة الرقابة على الاقساط فقد أناط القانون 11/81 الصادر في 13 أيار 1981 بلجان الأهل مراقبة زيادة الاقساط والرسوم في المدارس الخاصة غير المجانية. ونصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة في القانون المذكور أن «تقوم لجنة الأهل بدرس وإقرار مشروع الموازنة الذي تضعه إدارة المدرسة للسنة المدرسية اللاحقة وذلك في خلال شهر أيار من العام الدراسي».
ونصت المادة الثالثة من القانون 515 أنه على كل مدرسة خاصة أن تقدم إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية في مهلة لا تتعدى آخر شهر كانون الثاني من كل سنة دراسية، نسخة عن موازنتها السنوية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية.. وتُلحق بنسخة الموازنة المستندات التالية: صورة طبق الأصل عن محضر الهيئة المالية المتعلق بموقفها من مشروع الموازنة وبموقف لجنة الأهل منه. صورة عن بيان المعلومات بالأسماء والرواتب والأجور المقدم إلى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
وتتحدّث الفقرة ب من المادة الرابعة من القانون 515 صراحة عن أي تغيير يمكن أن يطرأ على الأقساط وفيها «إذا استجدت أعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على إدارة كل مدرسة أن تضع ملحقاً بمجمل هذه الأعباء وما يلحق القسط من زيادة نسبة إلى المرحلة التعليمية نتيجة قسمة الأعباء على عدد التلامذة المعتمد لاحتساب القسط وترسل نسخة عنه إلى مصلحة التعليم الخاص، موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل، أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية، في مهلة أقصاها نهاية السنة الدراسية».

مَن يحاسب؟
عدم إقرار قانون جديد أو تمديد العمل بالقانون الحالي، يدفع المدارس الخاصة إلى التهرّب من مسؤوليتها تجاه وزارة التربية، وبالتالي، عدم الالتزام بما نص عليه القانون لجهة تسليم لوائحها في الوقت المحدد، وهذا ما ينعكس سلباً على مصلحة نحو مليون تلميذ، موزعين على نحو 1100 مدرسة خاصة غير مجانية، ويضع الأهل تحت سلطة المدرسة مباشرة. والسؤال، كيف تتم محاسبة المدارس في حال زيادة الأقساط؟ يجيب الأشقر: «كل القضايا مرتبطة بأهالي التلامذة، والقاضي في المجلس التحكيمي، مُضطر إلى أن يوقف أي دعوى ترفع إليه نظراً لغياب القانون الناظم». ويلفت إلى أن القانون 515 موجود في مجلس النواب منذ العام 2011، لطلب تعديل صلاحية المادة 21، لمدة أربع سنوات أو خمس سنوات أو أن تكون المهلة مفتوحة. ويوضح أن مصلحة التعليم الخاص أرسلت كتاباً إلى «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل لأخذ رأيها في مفاعيل القانون، وفي انتظار صدور رأي الهيئة «يبقى الوضع القائم، غير محدد الاتجاه».
في المقابل، تؤكد مصادر تربوية أنه على المدارس الخاصة الالتزام بالقانون 515 كي لا يُسجل عليها أي مخالفة، ومن هنا حافظت هذه المدارس على قرارها طبقاً للقانون بإعفاء أولاد المعلمين من الأقساط، وأيضاً سمحت مدارس كثيرة للجان الأهل في إجراء الانتخابات لمجالس الأهل. ولم تنف المصادر وجود مدارس تختار ما يناسبها من القانون وترفض البعض الآخر في ظل الأوضاع التي تمر بها المدارس من فترة انتقالية.

لبنان
ACGEN
FBO
السغير
تربية وتعليم