مواطنة تستحصل على حكم قضائي وفقاً للدستور لتغيير اسمها باسم غير طائفي

أصدر القاضي المنفرد المدني في محكمة جويا، بلال بدر، حكماً قضى بـ«تصحيح» اسم مواطنة من "زينب" إلى "دانة" على وثيقة ولادتها، بناءً على استدعاء تقدمت به أمام المحكمة في شهر تموز الفائت، علماً ان خطوة زينب ابنة الـ 28 عاماً، هي الثانية من نوعها في تحركها ضد الطائفية، خصوصاً وانها استحصلت على إفادة صادرة عن مأمور نفوس مسقط رأسها جويا (قضاء صور)، منذ شهر تقريباً، تفيد بشطب قيدها الطائفي من سجلات النفوس. وبحسب صحيفة الاخبار، افادت زينب خلال استجوابها من قبل المحكمة، بحضور مأمور النفوس، ووفقاً لما ورد في نص الحكم، إنها ولدت وعاشت في نيجيريا قبل أن تعود إلى موطنها لبنان في عمر الـ15 ، حيث لمست «صراع الطوائف الذي وصل إلى الاقتتال»، مما ولد لديها قناعة بـ«عدم جدوى الانتماء إلى دين معين وأي طائفة في العموم»، مبدية سعيها إلى «تغيير كل ما يمكن أن يدل على طائفتها أو دينها»، وموضحة قائلة انها "تؤمن بوجود الله، لكنها غير مقتنعة بواقع الطوائف والأديان في لبنان".
من الجهة القانونية، وجدت المحكمة خلال النظر في القضية، أن اسم المواطنة الحقيقي بات «دانة» منذ أربع سنوات- لا سيما وانها اختارته منذ ذلك الحين وطلبت من معارفها مناداتها به-، مما يجعل اسم «زينب» المدون في سجلات الأحوال الشخصية لا يعبّر عن الواقع، وأنّ طلب استبداله مشروع ويتوافق مع النظام العام والآداب العامة. وقد ارتكزت المحكمة في قرارها على المادة التاسعة من الدستور التي تنص على حرية الاعتقاد المطلقة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أبرمته الحكومة اللبنانية في عام 2008، وهو ينص على الحق بحرية الفكر والعقيدة والدين، اذ لا يجوز فرض أي قيود (...) ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية (...) إلا للقيود التي ينص عليها القانون (...) لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. (الاخبار 28 نيسان 2014)