مجلس النواب أقرّ "قانون منيمنة" للتعليم العالي الخاص إعادة تنظيم الترخيص للجامعات والرقابة والعقوبات

Wednesday, 2 April 2014 - 12:00pm

أخيراً، أقر مجلس النواب قانون تنظيم التعليم العالي، والذي عرف بمشروع وزير التربية السابق الدكتور حسن منيمنة، الذي اعده في عام 2010 مع فريق من الخبراء التربويين والذي اقره مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري واحاله الى مجلس النواب في 14 كانون الاول 2010.

ويعتبر القانون الاول من نوعه للتعليم العالي الخاص، وهو الثاني بعد القانون السابق، اذ يتصدى في بنوده للكثير من المشكلات التي يعانيها التعليم العالي، بدءاً من التقويم وترخيص الجامعات وانشائها ودور اللجنة الفنية وغيرها.
وكان مشروع القانون قد اقرته اللجان النيابية المشتركة في جلستها المنعقدة بتاريخ 2012/9/19 بعدما عدل في التربية والمال، ثم اقره مجلس النواب بعد نحو سنة و8 أشهر من دون تعديل اي بند او مادة فيه.
ويشير القانون في المادة 5، الى ان على كل جامعة كمؤسسة للتعليم العالي ان تتضمن 3 كليات تختص كل واحدة منها بميدان من الميادين الدراسية الكبرى المعتمدة من المنظمات العالمية، وتوفر برامج في 9 اختصاصات على الاقل، وتخصص نسبة توازي 5% على الاقل من موازنتها التشغيلية للبحث العلمي. اما النقطة المهمة في هذه المادة فتقول: يقوم بالتعليم والبحث فيها اعضاء هيئة تعليمية من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها، او اعلى شهادة تمنح في الاختصاص، يتولون تعليم ما لا يقل عن 50% من الارصدة الاجمالية في المستوى الأول و70% في المستوى الثاني و100% في المستوى الثالث. وعلى الجامعة ان تؤمن اعضاء هيئة تعليمية متفرغين لـ50% من مجموع المقررات التعليمية، وان يكون عدد افراد هيئتها التعليمية متناسباً مع عدد طلابها الاجمالي، على الا تتجاوز النسبة 30 طالباً لكل استاذ.
وفي تعريف الكلية الجامعية، يمكن ان تسدي تعليما ذا طابع اكاديمي او تكنولوجي ويشترط لإسداء التعليم التكنولوجي ان تختص البرامج التي تقدمها الكلية بتطبيقات العلوم الاساسية او الهندسية او الطبية او علوم التغذية او اي من تكنولوجيا المعلومات.
اما المعهد التقني العالي، فهو كل مؤسسة للتعليم العالي تختص بإعداد الاطر الوسطى التقنية، وتختص البرامج التي تقدمها بأحد ميادين التطبيقات التكنولوجيا، لا سيما الصناعة والزراعة والمياه والخدمات.
في المادة 9، تحدد شروط الانتقال بين انواع التعليم العالي المختلفة (اكاديمي، تكنولوجي، وفني).
يعرض الباب الثالث من القانون، تشكيل مجلس التعليم العالي، ففي المادة 13 ينشأ المجلس ويترأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكون من لبنانيين: رئيس الجامعة اللبنانية او من ينتدبه من العمداء، قاض من مجلس الشورى، ثلاثة ممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي، رؤساء النقابات المعنية، وخبيران في التعليم العالي. وتحدد مدة العضوية في المجلس 3 سنوات.
ويحدد القانون مهمات اللجنة الفنية الاكاديمية، في ما يتعلق بمباشرة التدريس في كلية او برنامج، بدءاً من دراستها تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج والزيارات الميدانية قبل التوصية باعطاء المؤسسة اذن المباشرة بالتدريس، ووضعها تقريراً ترفعه الى مجلس التعليم العالي اذا كان ايجابياً، واذا كان سلبياً يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسسة طالباً استدراك النواقص.
ومن مهمات اللجنة ايضا، وضع دليل مرجعي للتحقق الدوري من واقع المؤسسة، والقيام بالتحقق الدوري من واقعها بعد مباشرتها التدريس، ووضع تقرير ترفعه الى المجلس اذا كان ايجابياً، واذا كان سلبياً يطلب من المؤسسة استدراك النواقص قبل ان ترفع اللجنة عند انتهاء المهلة تقريراً نهائياً للمجلس.
وتحدد المادة 21 تشكيل اللجنة الفنية التي يترأسها المدير العام للتعليم العالي، وعضوية قاض من مجلس شورى الدولة، واربعة خبراء من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وثلاثة خبراء من الجامعة اللبنانية، وخبيرين مستقلين.
ومن البنود المهمة في المادة 24 مهمات اللجان المتخصصة بالبرامج في ما يتعلق بمباشرة التدريس، اذ تتحقق اللجان من خلال كشف ميداني على واقع كل كلية قبل التوصية باعطائها اذن المباشرة بالتدريس في كل من الاختصاصات المرخص لها باستحداثها، ثم وضع تقرير بنتائج التحقق، اما في البرامج، فتقترح دليلاً مرجعياً تقويمياً دورياً للبرامج بمختلف المستويات، واجراء التقويم الدوري للبرامج المعترف بها مرحلياً وغير الخاضعة للاعتماد.
في الفصل السادس وفي المادة 28 تنشأ لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج لبنان، ومن مهماتها، استيفاء الشهادة المعطاة من جامعات خارج لبنان، على اختلاف انواعها ودرجاتها لشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والانظمة النافذة في لبنان ومعادلتها مما يقابلها من شهادات في لبنان.
اما في المادة 36، اعتماد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها، فعلى كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي ان تخضع نفسها وبرامجها على نفقتها للتقويم الذاتي وللتقويم الخارجي، بغية الحصول على اعتماد مؤسسي او اعتماد لبرامجها، وفق مقتضيات تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وفي الباب الرابع مواد تتعلق بشروط الترخيص بانشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي، اهمها في المادة 45 التي تمنع اعارة الترخيص او تأجيره، أو المباشرة بالتعليم قبل الاستحصال على الاذن بذلك، او تعليم اي اختصاص غير مرخص رسمياً.
وعلى كل مؤسسة مرخصة للتعليم العالي ان ترفق بطلب الترخيص وفق المادة 46، النظام الداخلي للكلية او المعهد المراد استحداثه، مستندات، ومؤهلات افراد الهيئة التعليمية، موازنة تقديرية لانشاء وتشغيل الكلية توضع من احدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من وزارة المال، واثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الانشاء والتشغيل لمدة 3 سنوات.
ومن الابواب المهمة، الـ14، رقابة وزارة التربية والتعليم العالي على المؤسسات، ومن بينها ايداع المديرية العامة للتعليم العالي لائحة باسماء الطلاب المنتسبين اليها سنويا وفق جدول معلومات الكتروني يحدد مضمونه واطار تقديمه بقرار من الوزير. وفي المادة 56، اذا تبين لمجلس التعليم العالي ان مؤسسة خاصة عاملة قانوناً باتت في وضعية مخالفة لأحكام القانون وجه لها انذاراً لازالة المخالفة خلال 6 أشهر، وان لم تبادر اوصى بفرض عقوبات ملائمة.
وينظم القانون المخالفات والعقوبات في الباب السابع في المادتين 61 و62.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
تربية وتعليم