اصدر وزير التربية والتعليم العالي، الياس بو صعب، يوم الخميس الماضي، تعميماً طلب بموجبه، من الثانويات والمدارس، ومن المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية والخاصة، عدم إصدار أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات من شأنها المساس بالحرية الدينية وبحرية التعليم أو بوسائل التعبير عنهما وبثقافة التنوع وقبول الآخر وتعزيز مفهوم الديموقراطية ما دامت تمارس بما لا يعارض النظام العام أو يخل به". يأتي ذلك التعميم على خلفية القضية المثارة ضد إدارة مدرسة الشويفات الدولية "سابيس" فرع الكورة التي تحظر على أساتذتها وطلابها إظهار الإشارات الدينية والطائفية. وقد استند بو صعب في تعميمه الى المادة التاسعة من الدستور اللبناني التي نصت على "أن حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال بالنظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية"، كما استند الى المادة العاشرة من الدستور التي نصت على أن "التعليم حر ما لم يخلّ بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب، ولا يمكن أن تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية". (النهار، المستقبل، الاخبار 18 تموز 2014)