صدر عن المجلس الدستوري، يوم امس، القرار رقم 6/2014 بشأن الطعن في قانون الايجارات، وجاء في خلاصته: "لقد أبطل القرار المواد 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من القانون المطعون فيه، وهي المواد المتعلقة باللجنة التي أنشأها القانون للبت في النزاعات بشأن بدل المثل"، معتبراً ان "أسباب ابطال تلك المواد هي عدم توافر المواصفات والشروط التي تؤدي الى منح اللجنة الصفة القضائية، وجعل قرارات اللجنة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة". وقد رد الطعن والأسباب المدلى بها لجهة اصدار القانون ونشره واقراره بمادة وحيدة، ولجهة العدالة الاجتماعية والمساواة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد".
وفور صدور قرار المجلس الدستوري، حيّت نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة اعضاء المجلس الدستوري على اصدارهم قراراً عادلاً ردوا فيه الطعن بالمواد الاساسية في القانون، واصفة القرار بالانتصار الكبير لجميع فئات الشعب اللبناني لا لفئة المالكين القدامى وحدهم، لانه يعني اعادة القدرة للمالك القديم على ترميم المباني المهددة بالانهيار، ووقف نزيف بيع المباني في بيروت وضواحيها بالتحديد.
من جهتها، اصدرت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين بياناً ثمنت فيه عالياً قرار المجلس الدستوري، ورأت فيه مدخلاً صحيحاً من اجل العمل على تعديل القانون بما يجعل منه قانوناً عادلاً ومتوازناً ينصف المالك ويرفع الغبن اللاحق به، ويحمي المستأجر وحقه في السكن ويضمن حقوقه المكتسبة، وخصوصاً تعويض الاخلاء". وفي الختام، اعتبرت اللجنتان ان القانون بات غير نافذ، واعيد الى الحكومة والمجلس النيابي لاعادة النظر فيه وتصويبه. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل 7آب 2014)