يستمر الخلاف بين القانونيين في تفسير الطعن الذي قدمه المجلس الدستوري بشأن قانون الايجارات، فقد خلصت دراسة اجراها المحامي أديب الياس زخور حول قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18 من قانون الإيجارات، إلى أن إبطال المواد الثلاث يعني تعطيل العمل بالمواد الباقية، مما يجعل القانون غير قابل للتطبيق. وقد فنّد زخور في دراسته نحو 28 مادة في القانون ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمل اللجنة التي جرى إبطالها، مما يؤدي الى تعذر تطبيق القانون، حتى ولو جرى تبني وجهة النظر التي تعتبر أن إبطال 3 مواد من القانون لا تُبطل القانون كلّه.
من جهته، أفاد مرجع دستوري لصحيفة "النهار" بأن قرار المجلس الدستوري يكون إما بالطعن الكلي أو الجزئي، وفي حالة قانون الإيجارات فإن الإبطال جاء جزئياً، وبالتالي فإن القانون ساري المفعول بفلسفته ومبادئه ومفاهيمه، ويصبح نافذًا في تاريخه المحدد. واضاف المرجع قائلاً: "لو وجد المجلس الدستوري أنه يستحيل تطبيق القانون بسبب إلغاء بعض المواد وأنه يصبح غير ذي فائدة، لبادر هو نفسه إلى إصدار إبطال كلي، ولانه لم يلجأ إلى ذلك الخيار فالقانون نافذ حكماً". (النهار، الاخبار 25 آب 2014)