الأمن العام اللبناني يمنع تجديد تصاريح الإقامة لعدد من النساء العاملات الأجنبيات وأطفالهن

أصدرت تسع منظمات مدنية هي "حركة مناهضة العنصرية"، "الجمعية اللبنانية للتعليم والتدريب – ألف"، "هيومن رايتس ووتش"، "جمعية إنسان"، "المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، "المفكرة القانونية"، "المركز الاجتماعي للوافدين"، "فريق العمل المعني بالعمال الوافدين"،و "جمعية العدالة والرحمة"، يوم أمس بياناً مشتركاً، إستنكرت فيه القرار الأخير الصادر عن الأمن العام اللبناني، والذي يقضي "بمنع تجديد تصاريح الإقامة لعدد من الوافدين/ات العاملين/ات في مهن منخفضة الأجر الذين واللواتي أنجبوا/ن أطفالاً في لبنان وكذلك لأطفالهم/هن"، معتبرة أن ذلك القرار ينتقص من الحق في الحياة الأسرية. ولفت البيان إلى أن "ما يقرب من 12 عاملة وافدة، وأكثرهن من صاحبات الإقامة الطويلة في لبنان، أبلغن المنظمات المذكورة بأنهن قوبلن بالرفض عند ذهابهن إلى الأمن العام لتجديد أوراق الإقامة لهن ولأطفالهن، فيما قيل لبعضهن الاخر إنه من غير المسموح لهن إنجاب الأطفال في لبنان، وأُمهلن فترة قصيرة لمغادرة البلاد، بلغت 48 ساعة في بعض الحالات، بحسب قولهن".
وقد أفاد البيان، كذلك، أن مصادر داخل الأمن العام أكدت للمنظمات، أن الجهاز قد أصدر أمراً جديداً يتعلق بتجديد تصاريح الإقامة لأطفال الوافدين ذوي الأجر المنخفض والمولودين في لبنان ولآبائهم وأمهاتهم، مضيفاً أنه "على رغم من الطلبات المكتوبة التي تقدمت بها تلك المنظمات للحصول على نسخة من ذلك الأمر، إلا أن الجهاز لم يرد حتى الآن". ختاماً، ذكّر البيان، أنه بموجب أحكام الإقامة اللبنانية كان يمكن، في الماضي، لأطفال الوافدات المولودين في لبنان التقدم بطلب إقامة لمدة عام حتى سن الرابعة، ثم طلب الإقامة إذا التحقوا بالمدارس. (السفير، المستقبل، لوريان لو جور 4 أيلول 2014)