بعدما اثار موضوع تملك الأجانب في لبنان في الآونة الأخيرة جدلاً واسعا، ادخلت لجنة الادارة والعدل، مؤخراً، تعديلات على قانون اكتساب غير اللبنانيين/ات حقوقا عينية عقارية في لبنان، ادت الى " إزالة الثغرات في القانون الحالي منعا للالتفاف على أحكامها". ومن ابرز التعديلات التي تم ادخالها:
1- انشاء لجنة خاصة لدارسة الغاية من نقل الملكية
2- الحد من المضاربات التي يقوم بها اشخاص معنويون، لا يملك كامل الحصص فيها أشخاص طبيعيون لبنانيون
3- تعديل مدة حق الانتفاع وحق الايجار العادي، بحيث باتت عشرين سنة بدلا من عشر سنوات
4- تعديل في المادة السادسة يقضي بان لا يجوز لغير اللبنانيين/ات أن يكتسبوا/ن أي حق من الحقوق العينية العقارية في مناطق الحدود كما قامت اللجنة بتحديدها
5- اعطيت المجالس البلدية، عدا بلدية بيروت، الحق بالحد من إمكان تملك الأجنبي في نطاق البلدية، لاكثر من 15 في المئة
6- القي على عاتق المالك المتلكئ في تشييد بناء على الحق موضوع التملك في مهلة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل، واجبا تجاه الخزينة اللبنانية، توازي قيمة الفارق بين الثمن الأصلي للعقار وملحقاته وثمن ما يكون قد بنى عليه، وبين ثمن العقار المحقق في المزايدة.
للاطلاع على كافة التعديلات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
http://almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=634556