هيئة التنسيق النقابية: إبقاء الدرجات الست وإعطاء نسبة تصحيح واحدة 75% للجميع

Wednesday, 15 October 2014 - 12:00am

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها المقرّر في مقرّ رابطة التعليم الأساسيّ خصصت لبحث سلسلة الرتب والرواتب عشية انعقاد اللجان المشتركة، وتوقفت خلاله امام الثغر الأساسيّة الواردة ضمن مشروع قانون السلسلة المقترح، كما استعرضت نتائج اللقاءات الأخيرة التي عقدتها الهيئة مع رئيس مجلس النواب وبعض رؤساء اللجان النيابيّة المعنيين بتعديل بنود السلسلة. وبعد النقاش أصدرت الهيئة بيانا ركزت فيه على تمسّكها بتعديل مشروع القانون ليطال البنود الجوهريّة الآتية:
أولاً: التمسّك المطلق بوحدة التشريع لأفراد الهيئة التعليميّة بين القطاعين العام والخاصّ بحيث يعدّل النصّ على الشكل الآتي: "تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة الداخلين في الملاك، كما يستفيد المتعاقدون في المدارس الخاصّة بنسبة مئويّة محسوبة على أساس عدد حصص عملهم الأسبوعيّة من الزيادة التي لحقت من هم في الملاك"
ثانياً: اعتبار الدرجات الست المقرة في مشروع السلسلة الحد الأدنى المقبول به لجميع الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص والموظفين في القطاع العام، والتحذير من حرمان أي من هذه القطاعات من هذه الدرجات وذلك التزاماً بمبدأي العدالة والمساواة.
ثالثاً: توحيد نسبة الدرجة من اساس الراتب لكل القطاعات لتصبح 3,86% وذلك لرفع الظلامة الواقعة على أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي والاساسي والمهني، حيث لا يجوز ان تكون نسبة درجتهم 3,2% من أساس الراتب في مقابل 3,86% لبقية القطاعات.
رابعاً : إعطاء نسبة تصحيح واحدة لكل القطاعات 75% المتبقية من اصل من 121% كحق طبيعي لهم أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية بما يرضي كل القطاعات.
خامساً: تعيين استاذ التعليم الثانوي واستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في الدرجة 21 من الجدول 21 الملحق بقانون السلسلة، شرط حيازته شهادة الماجستير في الاختصاص المطلوب (للجدد منهم).
سادساً: إعطاء الدرجات الست للاساتذة والمعلمين المتقاعدين بحيث تحتسب الدرجة الاخيرة للمتقاعد بتاريخ انتهاء خدماته، يضاف اليها الدرجات الست المنصوص عليها بموجب المادة الثامنة من قانون السلسلة.
سابعاً: إلغاء المادة 24 من مشروع قانون السلسلة المتعلقة بتعديل دوام عمل الموظفين الاداريين، انطلاقاُ من مبدأ "لا عمل بلا أجر" .
ثامناً: إعطاء افراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط والتعليم المهني والتقني المعينين قبل 1/1/2010 والذين عينوا في الدرجة الاولى والدرجة السادسة بعد 1/1/2010 ست درجات استثنائية تدخل في اساس الراتب.

لبنان
ACGEN
اجتماعيات
النهار
حقوق