نشرت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، بنود قانون سلامة الغذاء، الذي اقرتهاللجنة النيابية الفرعية لسلامة الغذاء بتاريخ 22 كانون الثاني 2015، واحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب. وبحسب الصحيفة يشمل القانون كل انواع المأكولات والمشروبات بما في ذلك المياه، وكذلك المواد التي تستعمل في عمليات تصنيع الغذاء وتحويله وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويق، والمنتجات الزراعية بما في ذلك تلك التي تدخل في اعداد الغذاء، بينما يستثنى من نطاق تطبيق احكام القانون، الادوية ومواد التجميل، التبغ والتنباك، المأكولات والمشروبات التي يجري تحضيرها وتخزينها في المنازل للاستهلاك الشخصي، والمتممات الغذائية. والجدير ذكره ان مشروع القانون يتضمن العناوين الرئيسية التالية: نطاق التطبيق، القواعد التي ترعى سلامة الغذاء، الغذاء السليم، موجبات المحترف والمؤسسة، موجبات المزارع، نقل الغذاء، عرض الغذاء، تتبع الغذاء ومسك السجلات، انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، ادارة الازمات، عمليات المراقبة.
للاطلاع على بنود القانون، الرجاء ولوج الرابط التالي: http://www.charlesayoub.com/more/855108
(الديار 16 شباط 2015)