لماذا لا يطبق «الضمان» الوصفة الطبية الموحدة؟

Friday, 30 January 2015 - 12:00am
1.3 مليار دولار فاتورة الدواء سنوياً
«الوصفة الطبية الموحدة» موضوع قديم جديد، ونظرا لأهميته، ما زال يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام، من قبل وزارة الصحة بشخص الوزير وائل ابو فاعور، نقابة الاطباء من قبل رئيسها البروفسور انطوان بستاني ومن الهيئة الضامنة الأكبر «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» بشخص مديره العام محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية سمير عون.
يعتبر أبو فاعور «أن الوصفة الطبية الموحدة تسمح للصيدلي باستبدال بعض الأدوية بأدوية جينيريك تعادلها جودة وفعالية طبية وتخفض في الوقت نفسه الكلفة على المريض والدولة»، وانها «تضع حدا لبعض الاستفادات غير المشروعة التي تحصل بين بعض العاملين في القطاع الصحي وبعض الشركات التي تمارس احتكارات وإغراءات كبرى كي يتم الالتزام ببعض الأدوية من دون أن يكون للأمر مراعاة لحاجة المواطن أو الوضع الطبي الفعلي».
من جهته، يؤكد نقيب الاطباء بستاني ان الهدف من الوصفة الطبية هو ضبط الفوضى العشوائية في الوصف، منع التزوير وإمكانية استبدال الدواء الاساسي «Original» بآخر جنيسي «generique» من المفروض أن تكون له ذات الفعالية وبسعر أدنى، ما يسمح بتخفيض فاتورة الدواء الباهظة التي تصل الى حوالي 1.3 مليار دولار سنويا، الحد من بيع الادوية بدون وصفة طبية في الصيدليات وهذا ما يحصل منذ مدة طويلة رغم مراقبة نقابة الصيادلة».
لكن بستاني الذي يوافق على الوصفة الطبية الموحدة، يسأل «كيف يمكن لجهة ضامنة القبول باستبدال الصيدلي دواء أو أكثر وفي قانونها مادة تمنع ذلك. هذه هي الحال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أهم جهة ضامنة في لبنان، إذ ان المادة 42 تمنع أي تعديل أو تبديل في الادوية المسجلة على الوصفة».
الضمان: شروط للقبول
تماشيا مع قرار وزير الصحة ابو فاعور رفع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كتابا الى اللجنة الفنية برئاسة سمير عون، يطلب فيه ابداء الرأي بمشروع تعديل المادة 42 من النظام الطبي تنفيذا للنظام رقم 367/1994 المعدل بالقانون رقم 91/2010 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)، والذي بدوره ألغى أحكام المادتين 46 و47 من القانون 367 واستعاض عنهما بنصوص جديدة ومنها:
ـ اعتماد وزارة الصحة العامة نموذجا موحدا للوصفة الطبية التي يصدرها الاطباء في لبنان.
ـ إعطاء الحق للصيدليي، وخلافا لأي نص آخر، ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم «جنيسي» غير المذكور فيها، وذلك ضمن شروط محددة، مع ذكر عبارة «استبدل عملا بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، وبالتالي صدر عن وزارة الصحة في الشهر الاخير من عام 2011، قرار تطلب فيه من الاطباء والصيادلة استعمال الوصفة الطبية الجديدة المعتمدة من وزارة الصحة ونقابتي الاطباء والصيادلة.
في آذار 2014 وجه وزير الصحة آنذاك كتابا الى الهيئات الضامنة الرسمية والخاصة يرغب في الاعتراف بهذه الوصفة واعتمادها كمستند قانوني رسمي. وفي نهاية الشهر ذاته وجه وزير الصحة كتابا الى الضمان، تنص الفقرة الاخيرة منه على ما يأتي:
«تفيدكم وزارة الصحة بأنه يتوجب عليكم الاعتراف بالوصفة الطبية الموحدة وفقا للنموذج المرفق، والتي باشرت تطبيقها نقابة الاطباء في طرابلس». الا ان ادارة صندوق الضمان، حتى تتمكن من اعتماد الوصفة الجديدة، اقترحت تعديل المادة 42 من النظام الطبي بإضافة الفقرة الآتية: «يحق للصيدلي وخلافا لأي نص آخر ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم «جنيسي» غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 47 من قانون مهنة الصيدلة في لبنان».
ماذا جرى بعد الدرس؟
بعد الدرس تبين للجنة الفنية (اولا) وجود تناقض بين مضمون المادة 47 الجديدة ومضمون الوصفة الطبية الموحدة المطلوب اعتمادها كمستند قانوني رسمي من قبل وزارة الصحة العامة. فقد نصت المادة 47 في الفقرة (أ) ـــ البند ـــ 3 على ما يأتي:
أ ـ يحق للصيدلي، خلافا لأي نص آخر، ان يصرف الدواء الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم «جنيسي» غير المذكور فيها وذلك ضمن الشروط الآتية: «ان تظهر موافقة الطبيب إلزاميا على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال او عدمه، وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة. في حال عدم وجود اية ملاحظة على الوصفة الطبية لا يحق للصيدلي استبدال الدواء، بينما ورد في الوصفة الطبية الموحدة وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة الآتي: «يسمح للصيدلي باستبدال الدواء ما عدا المؤشر عليه بحرفي «N S «) (non substitutable في المربع عملا بالمادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة».
يستدل مما تقدم ما يأتي: 1 ـ لا يحق للصيدلي استبدال الدواء في حال عدم وجود اية ملاحظة على الوصفة الطبية وذلك عملا بأحكام البند 3 من الفقرة (أ) من المادة 47 الجديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. 2 ـ تسمح الوصفة الطبية الموحدة للصيدلي باستبدال الدواء في حال عدم وجود ملاحظة، ما عدا المؤشر عليه بحرفي «N S «) (non substitutable في المربع. وذلك خلافا للنص الوارد في البند 3 من الفقرة (أ) من المادة 47 الجديدة.
تنتهي اللجنة الفنية في دراستها الى انه «بما ان التعديل النظامي المقترح للمادة 42 من النظام الطبي، يستند الى احكام المادة 47، حتى يتمكن الصندوق من اعتماد الوصفة الطبية الموحدة، وبما ان مضمون البند 3 ـــ من الفقرة (أ) من المادة 47 الجديدة الذي لا يعطي الحق للصيدلي باستبدال الدواء في حال عدم وجود اية ملاحظة على الوصفة الطبية، يتناقض مع مضمون الوصفة الطبية الموحدة التي تسمح للصيدلي باستبدال الدواء في حال عدم وجود ملاحظة ما عدا المؤشر عليه بحرفي «N S «، لذلك فإن اقتراح الادارة بالخصوص المذكور لا يقع في محله القانوني.
ثانيا: عدم تضمين الوصفة الطبية الموحدة الملاحظات الواردة في رأي اللجنة الفنية في تموز 2013 لجهة:
1 ـ إضافة عبارة «يعمل بهذه الوصفة لمدة شهر من تاريخه» بناء على المادة 8 من النظام الطبي.
2 ـ استبدال عبارة «اتفاق مسبق» بعبارة «موافقة مسبقة».
3 ـ إضافة رقم تعاقد الطبيب مع الصندوق.
4 ـ إضافة فقرة يعفى المضمون من رسم الطابع (المادة 67 من قانون الضمان).
في النهاية رأت اللجنة الفنية، لكل ما تقدم، «عدم الموافقة على اقتراح التعديل للمادة 42 من النظام الطبي، قبل اعادة النظر بمضمون البند 3 من الفرة (أ) من المادة 47 الجديدة من قانون مهنة الصيدلة، ومضمون الوصفة الطبية الموحدة لإزالة التناقض بينهما».

لبنان ACGEN اجتماعيات السغير رعاية وضمان