في غفلة من المواطن/ة المناطق الاقتصادية الخاصة تحرر العمال/ات من حقوقهم/ن والدولة من سلطتها!

في عيد العمال، نشر الوزير السابق، شربل نحاس، مقالا مهماً في صحيفة الاخبار، حول المنطقة الاقتصادية في طرابلس، حمل عنوان: "في الاول من ايار هدية المناطق الاقتصادية الحرة"، سلط فيه الضوء على منحا اقتصادي شديد الخطورة، مسهباً في شرح خلفية القانون الخاص بتلك المنطقة، والذي تم اقراره سابقاً، مفنداً بنوده، ومركزاً على انتهاكه لحقوق اليد العاملة، وتعارضه مع مصالح الدولة، ومن وابرز النقاط التي تناولها:

الهيئة العامة لادارة المنطقة
● الهيئة الادرارية التي يفترض منها ادارة المنطقة، مسماة عامة، على الرغم من كونها متفلتة من أحكام النظام العام للمؤسسات العامة ومن الرقابة عليها.
● تتولى الهيئة، وفقاً للمادة 8، مسؤولية وضع شروط الترخيص للمشاريع الاستثمارية وفي الوقت ذاته تتولى «الموافقة على الترخيص بهذه المشاريع الاستثمارية». وهي «تتلقى طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في المنطقة وإصدار تلك التراخيص بقرار منها (الهيئة) وفقاً لنظام منح التراخيص الخاصة (أيضاً) بالمنطقة، وإطلاع وزارة العمل عليه».
● تمارس الهيئة حصراً، صلاحية جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في ما يتعلق بمنح التراخيص الادارية وإجازات البناء.

المشغل: الهيئة الخاصة لإدارة المنطقة الخاصة
● لحظ القانون، إلى جانب الهيئة، جسماً غريباً، اسمه «المشغل». وهذا المشغل، وفق المادة 1 نفسها، «يتولى مسؤولية تشغيل واستثمار المنطقة كلياً أو جزئياً ضمن نطاق العقد المنظم لهذه الغاية مع الهيئة، كما يمكن أن يتولى مسؤولية إنجاز مشروع إنشاء المنطقة وتأهيلها وتجهيز بنيتها وغيرها من الأمور اللازمة».
● نصت المادة 12 على «جواز منح الجهات المشغلة مهامات توفير بعض الخدمات في المنطقة عن طريق تولي مسؤولية إقامة مشاريع إنتاجية مثل الكهرباء وخدمات الإتصالات والماء وغيرها وتشغيلها بصورة مستقلة في المنطقة بأسعار منافسة وفقاً للترتيبات الناشئة عن العقد»، أي بخرق حصرية المؤسسات العامة الخدمية.

الانشطة والخدمات
● بخصوص الأنشطة المأمولة في المنطقة. تنص المادة 17 على أن «المشاريع الاستثمارية في المنطقة تتعاطى أعمال التجارة والصناعة والخدمات والتخزين وغيرها من النشاطات والمشاريع الإستثمارية»، أي كل شيء، «ما عدا الخدمات السياحية».
● المستثمرون معفيون من كل رسم أو ضريبة ومنها الرسوم الجمركية بما فيها معدل الحد الأدنى، ورسم الاستهلاك الداخلي، والضريبة على القيمة المضافة، ورسوم الاستيراد والتصدير عن الآليات والأجهزة والمعدات والمواد والسلع، وضريبة الدخل على الأرباح، ورسوم الترخيص وضريبتا الأملاك المبنية والأراضي عن الأبنية والإنشاءات العقارية، وأي رسوم وضرائب على إصدارات الأسهم والأوراق المالية.
● الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح بالتحديد مقيد بشرطين: «أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة في المؤسسة أو رأسمالها عما يوازي ثلاثماية ألف دولار أميركي بالعملة اللبنانية»، و«أن لا تقل نسبة اللبنانيين من مجمل المستخدمين والعمال في هذه المؤسسات عن 50% منهم».

حقوق العمال والعاملات
● تخضع علاقات العمل بين الأجراء والمؤسسات العاملة في المنطقة والمتعلقة بشروط الأجر والصرف من العمل للاتفاقات التعاقدية الناشئة بين الفرقاء. وبناء لذلك لا تخضع لقانون العمل اللبناني، ولا لشرعة الحقوق المدنية لمنظمة الأمم المتحدة، ومواثيق منظمة العمل الدولية.
● تذكّر المادة 31 بأن «المستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات الاستثمارية المنشأة في المنطقة يستثنون من أحكام الضمان الاجتماعي»، وبأن «أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء في المنطقة يعفون من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
● تقدم للهيئة، وفقاً للمادة 29، طلبات الترخيص بالعمل أو طلبات تجديد العمل العائدة لأصحاب عمل أو لأجراء دخلوا إلى لبنان لتعاطي عمل في المنطقة»، وليس لوزارة العمل، بالتالي يصعب التحقق من شرط تشغيل الخمسين في المئة من اليد العاملة اللبنانية مقابل اعفاءات ضريبة الأرباح.
● تنص المادة 34 من القانون على أن «الرواتب وملحقاتها للمستخدمين والأجراء العاملين في المؤسسات المنشأة في المنطقة تعفى من ضريبة الدخل».

للاطلاع على كامل المقال، الرجاء مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/231932
(الاخبار 1 ايار 2015)