يستمر السجال بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول نفاذ قانون الايجارات الجديد، فقد رأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اصدرته يوم الثلاثاء الماضي، ان قرار رئيس الغرفة الاولى في محكمة التمييز، القاضي خطار حدثي، الذي استند فيه الى المادة 50 من قانون الايجارات الجديد "المُطبّق عملا بمادته الأولى على جميع عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة قبل 23/7/1992"، جاء حسماً واضحاً بنفاذ القانون، لافتة الى ان قرار القاضي حدثي جاء ضمن سلسلة من القرارات القضائية الصادرة، في المحاكم البدائية والاستئناف، والتي تعدّ مجموعها 400 حكم والمستندة الى احكام قانون الايجارات الجديد. واضافت النقابة قائلة "أنّ محكمة التمييز سلكت المسار القانوني الطبيعي والواضح، وبقراراتها الأخيرة يكون القضاء اللبناني قد قال كلمته بوجوب تطبيق قانون الإيجارات الجديد، علما أنّ توقيع الاتفاقات الرضائية بين المالكين/ات والمستأجرين/ات هو الطريق الأفضل للطّرفين".
من جهتها، خالفت لجنة المحامين في لجان المستأجرين رأي غرف الاستئناف، واعتبرت في بيان لها، أنّه "لا يمكن إعمال نص المادة 4 أم.م. التي نصت على التفسير من القضاء في حال غموض النص أو انتفائه وليس عند إبطاله من المجلس الدستوري، اذ في هذه الحالة ليس هناك نقص أو انتفاء لنص قانوني، بل نحن أمام مواد ملغاة ومبطلة كلياً من المجلس الدستوري ولا يمكن أيضاً اعمال النص العام من المادة 86 أم.م. لإحلال قاضي الايجارات مكان المواد المبطلة مهما كانت". بدوره، اتهم عضو الهيئة التأسيسية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات، انطوان كرم، القضاء بالانحياز للمالكين/ات، لافتاً الى خطوات تصعيدية سيقدم عليها المستأجرين/ات في الايام المقبلة. (النهار، الاخبار 1 و2 كانون الاول 2015)