اشارت صحيفة الاخبار في تحقيق اعدته حول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، انه يتعذر على معظمهم/ن نيل رخص سوق عمومية بحجة "الإعاقة"، رغم أن القانون 220/2000 الخاص بالأشخاص المعوقين/ات ينص صراحة على حقهم/ن بذلك. فقد حاورت الصحيفة بعض الاشخاص من ذوي الاحتياجات، حيث اكد أمين إبراهيم، انه عندما ضاقت به سبل العيش، قرر استصدار رخصة سوق عمومية للعمل كسائق تاكسي، فجمع كل المستندات المطلوبة بما في ذلك الإفادة الصحية الموقعة من الطبيب ودفع الرسوم الواجبة عليه وتوجه إلى المصلحة ليصطدم بالرفض. قصة ابراهيم ليست فريدة، اذ يؤكد فؤاد بدران، ان غالباً ما يقصد ذوي الاحتياجات مكاتب تعليم قيادة السيارات، بدلا من الذهاب شخصياً إلى مصلحة الميكانيك لكونها غير مجهزة هندسياً لاستقبالهم/ن، إلاّ أنهم/ن يجابهون/ن بالرفض سلفاً، فصاحب المكتب يجيبهم إنّه لا يأخذ على عاتقه تلك المسؤولية، باعتبار أن اللجنة الطبية لن توافق على إعطائهم/ن الإفادة الصحية، مؤكداً ان الأطباء أنفسهم/ن يتهربون/ن من التوقيع. وختمت الصحيفة قائلة انه وعلى الرغم من ضمان حق قيادة المركبات في القانون 220/2000، إلاّ أن أحكام القانون في ذلك المجال لم تطبق حتى الآن، ولا تزال اللجان الطبية تعتمد قرار وزير الداخلية الراحل عادل عسيران الرقم 88/أد/1969 الذي يحدد العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق، إذ يعطى هؤلاء الرخص لقيادة السيارات الخاصة فقط والمكيفة خصيصاً بالنسبة إلى كل عاهة وبعد موافقة اللجنة الطبية. وتجدر الاشارة الى أن قانون السير الجديد الرقم 243 لم يأت على ذكر ذوي الاحتياجات الخاصة إلا في المادة 198 التي تنص جهاراً على اعطائهم/ن رخص القيادة. (الاخبار 8 ك1 2015)