أصدر وزير العمل، سجعان قزي، يوم الجمعة الماضي، قرارا حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين/ات فقط، وتلك المفتوحة أمام غير اللبنانيين/ات، أخذاً بالاعتبار ثلاثة معايير هي: ازدياد البطالة في المجتمع اللبناني، ضرورة بقاء لبنان منفتحاً على الثقافات والحضارات والخبرات الاجنبية، والتوفيق بين حاجة السوق والأوضاع الأمنية في البلاد والمحيط. وقد تضمن القرار التالي: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن التالية باللبنانيين/ات دون سواهم/ن:
أ – الأجراء:
الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة المهن التالية:
الرئيس - العميد- المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - أمين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - أمين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب أشغال - أمين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتي باستثناء عامل رتي السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - أعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - النادل - الحلاق - الأعمال الالكترونية - الطاهي (مأكولات شرقية) - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة - الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - أعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية - أعمال الكيل والمساحة - أعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن واعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون/ات لإشغالها.
ب - أصحاب العمل:
الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها - أعمال الصرافة – المحاسبة - الوساطة - التامين - الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة - (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو عمل يثبت انه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين/ات.
ومع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني/ة للعمل على أرضه/ا، يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون/ات المولودون/ات على الأراضي اللبنانية والمسجلون/ات بشكل رسمي في سجلات الوزارة باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين/ات. كما يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال/ات السوريون/ات فيما خص العمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء. كذلك يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم احد الشروط الوارد في المادة 8 من المرسوم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي : اختصاصي/ة أو خبير/ة فني/ة لا يمكن تامين عمله/ا بواسطة لبناني/ة على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام، مدير/ة أو ممثل/ة لشركة أجنبية مسجلة في لبنان، مقيم/ة في لبنان منذ الولادة، من أصل لبناني أو مولود من أم لبنانية، ان تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين/ات بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان". (النهار والسفير 21 ك1 2015)
اخبار سابقة ذات صلة
وزير العمل يضع معايير جديدة للاستعانة باليد العاملة الاجنبية
http://bit.ly/1m3qXCt
وزارة العمل تحدد المهن الواجب حصرها باللبنانيين/ات
http://www.lkdg.org/ar/node/12295