وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم امس، بناء على اقتراح وزير العمل سجعان قزي، على مشروع مرسوم إعطاء منح التعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2015 - 2016 بعد موافقة مجلس شورى الدولة. وجاء في المرسوم ما يأتي:
المادة الاولى: بصورة مؤقتة، والى حين صدور قانون بالاجازة للحكومة تحديد منح التعليم للمستخدمين والعمال عن كل عام دراسي.
المادة الثانية: يستفيد الاجير من منحة تعليم عن اولاده عن العام الدراسي 2015 ـ 2016 تحدد قيمتها كما يأتي:
- ثلاثمئة الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس الرسمية او المجانية او المؤسسات الخاصة بالمعوقين.
- سبعمئة وخمسون الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى المدارس او الجامعات الخاصة.
- اربعمئة وخمسون الف ليرة لبنانية للطالب المنتسب الى الجامعة اللبنانية.
- وتدفع هذه المنحة وفقا للأسس التالية:
1- ان يكون التلميذ أو الطالب قد أكمل الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية ولم يتجاوز الخامسة والعشرين.
2- ان يكون التلميذ او الطالب مسجلا في احدى المدارس النظامية ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية.
3- لا تستحق المنحة للمستخدمة عن اولادها الا اذا كانوا على عاتقها وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية او اذا كانت متزوجة من أجير لا يتقاضى منحة تعليم عن اولاده.
4- لا يستفيد الاجير من المنحة إلا اذا كان قد مضى على استخدامه في المؤسسة سنة قبل بدء العام الدراسي.
5- يحدد عدد الاولاد المستفيدين بثلاثة اولاد فقط ولا تتجاوز قيمة المنحة عنهم مبلغ مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
6- اذا كانت المؤسسة تدفع للاجير منحة تعليم اقل مما هو محدد اعلاه يستفيد الاجير من الفرق واذا كانت تدفع له الاكثر من ذلك فلا يجوز انقاصها.
7- لا تعتبر المنحة عنصرا من عناصر الاجر ولا يدفع عنها اي رسم او ضريبة اشتراك للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة. (السفير 15 كانون الثاني 2016)