يستمر السجال بين المالكين/ات والمستأجرين/ات حول دستورية قانون الايجارات الجديد. فقد اعلن رئيس لجنة المحامين في لجان المستأجرين، المحامي أديب زخّور، صدور حكم قضائي عن القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات في بيروت، فاطمة جوني، بردّ دعوى تقدّم بها المدعي لمطالبة المدعى عليه بتعديل بدلات الإيجار وفق القانون الجديد، وأشار إلى ما ورد في الحكم عن "عدم سريان الانذارات المرسلة الى المستأجرين/ات بدفع بدلات الايجار وعدم مفاعيلها المسقطة للايجارة وذلك لتوفر عناصر النزاع الجدي"، وبأنّ جوني "برّرت للمستأجر حقّه بعدم دفع البدلات لتباين الآراء القانونيّة والقضائيّة في فهم القانون وتفسيره وفي الضياع المتعلق بقابلية القانون للتطبيق وبنفاذه، والذي يخلق الشك في ذهن المواطنين/ات عن توجب دفع الزيادات على بدلات الايجار ويبرر عدم دفعه لها، ولا تعطي تالياً الانذارات مفاعيلها المسقطة". وحول ذلك، صدر تعميم عن وزير المال، علي حسن خليل، في 13 حزيران 2015، موجه الى الوحدات المالية المعنية في الوزارة يطلب فيها عدم زيادة القيمة التأجيرية لبدلات الايجار المعقودة في ظل قانون الايجارات الجديد رقم 160/92 لحين صدور القانون التعديلي لقانون الايجارات تاريخ 8/5/2014، مستنداً بذلك الى رأي مجلس شورى الدولة في هذا الخصوص.
وجاء في رأي مجلس الشورى المرسل الى وزارة المال بطلب منها إبداء الرأي في مشروع قرار الزيادة على بدلات الايجارات المعقودة قبل 23/07/1992 ما يلي: "بما أن سلامة التشريع تفترض عدم صدور اي نظام بصورة إستباقيّة لصدور القانون وفي الحالة الحاضرة قانون الايجارات، وأن هذا الاخير موضوع تعديل أمام اللجنة النيابية المشاركة وقد تم اقرار بعض هذه التعديلات، فضلاً على انه لا يجوز قانوناً ربط مدة العمل بأي قرار اداري لحين صدور تشريع معيّن كما جاء في مشروع القرار المقترح، بخاصة في ظل غياب اي نص قانوني يعطي الوزير هكذا صلاحية". ورأى المجلس ضرورة التريث في اصدار مشروع القرار لحين صدور القانون التعديلي لقانون الايجارات الجديد. من جهتها، أصدرت نقابة المالكين بياناً اعتبرت فيه أن "الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم بجميع درجاتها تقرّ بنفاذ القانون، وهذه المسألة أصبحت خلفنا، وأنّ هناك أحكاماً بدأت تصدر وتتخطى مسائل الاسترداد للضرورة العائلية أو الهدم. (النهار 3 شباط 2016)