أصدر المدير العام لوزارة الصحة العامة، وليد عمار، في 22 آذار الماضي، تعميماً حمل الرقم 46، يوضح فيه للمستشفيات والعاملين/ات الصحيين/ات عدم شمول حالات الادمان والجرعة المفرطة بالتعميم رقم 55\1، الصادر في العام 2006، والذي يقضي بابلاغ قوى الأمن الداخلي عن الحوادث المتأتية عن فعل الغير، مذكراً الجسم الطبي والمستشفيات عموماً موجب تعاطيهم/ن مع الشخص المدمن "كمريض/ة يحق له تلقي العناية الصحية مع إحترام خصوصيته/ها وفقاً لقانون الآداب الطبية وتفادي الوصمة والحرص على عدم التمييز ضده/ها". وحول التعميم، اوضح عمار لصحيفة "الاخبار"، إنه "أتى ليوضح للمستشفيات سوء الفهم الحاصل للتعميم الصادر عام 2006، وبالتالي ليرسي مفهوماً جديداً مفاده أن المُدمن/ة هو/هي مريض/ة بحاجة الى إنقاذه/ها ولا يندرج ضمن الحوادث المتأتية عن فعل الغير". بدورها، افادت مسؤولة قسم السياسات المتعلّقة بالمخدّرات في جمعية "سكون"، ساندي متيرك، بان المستشفيات وطوال 10 سنوات استندت الى التعميم الصادر في العام 2006 لتقوم بالتبليغ عن حالات الإدمان والجرعة المُفرطة مُشيرة الى أن الكثير من حالات الوفاة كان سببها الخوف من ابلاغ المُستشفى. (الاخبار، المستقبل 31 آذار 2016)