تقييد حرية عاملات المنازل في السكن والتنقل جريمة جنائية يطالها القانون

اطلقت منظمة "إنسان"، في مؤتمر عقدته يوم امس، دراسة تحت عنوان "العاملات الأجنبيات المحاصرات في لبنان"، لم تحمل في طياتها أي جديد في نقد نظام الكفالة الاستغلالي بحد ذاته، لكنها فندت فيها القوانين والاتفاقيات كافة التي تنص وترعى حق اولائك في اختيار مكان السكن وحرية التنقل، وهما حقان ينتهكهما "نظام الكفيل". فقد رأت الدراسة، ان نظام الكفالة يُكرّس مفاهيم استعباد البشر وإن كان لا ينص قانونياً على ذلك صراحة، بل ينتج منه ممارسات من قبل أصحاب/ات العمل تجرّد العاملة الأجنبية من حقها بفسخ عقد العمل عند رغبتها، والعمل اللائق، وتسلم الأجر بوقت محدد، والاحتفاظ بجواز سفرها ومقتنياتها الشخصية، والتغطية الصحية. وكشف التقرير ايضاً ان 78 % من أصحاب/ات العمل يصادرون جوازات سفر العاملات طوال فترة عملهن، وأن 80 % من العاملات لا يسمح لهن بمغادرة المنزل عندما يكون أصحابه خارجه، بينما يتعرض 31 % من بينهن للاحتجاز القسري.
ويفيد التقرير ان الأمن العام، الذي كان لافتاً غياب ممثليه عن المؤتمر، يستند إلى المادة 8 من عقد العمل الذي توقع عليه العاملة والذي أقرته وزارة العمل، التي تُلزم صاحب/ة العمل (الكفيل/ة) بتأمين مسكن لائق للعاملة، معتبراً ذلك، إلزامية العيش مع ربّ/ة المنزل. وقد خلص التقرير الى أن القيود المفروضة على حرية العاملات في التنقل من قبل أصحاب/ات العمل ومكاتب الاستقدام تُعدّ أعمالاً جرمية يمكن اعتبارها جريمة جنائية بموجب القانون، اذ ان فالمادة 569 من قانون العقوبات تعاقب جرم حرمان الشخص من حريته بعقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، كما ان الحرمان من الحرية، وفقا لقانون العقوبات، يمكن أن ينطبق على حالات الحبس القسري ومصادرة جواز سفر العاملة. (السفير والاخبار 23 حزيران 2016)