سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي الضوء على اوامر تحصيل المالية الصادرة عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في وزارة الداخلية والبلديات، التي تطالب فيها عدداً من المُشاركين/ات في تظاهرات "الحراك المدني" بدفع الاموال مقابل أعتدة استعملتها القوى الأمنيّة لقمعهم/ن وفضّ تظاهراتهم/ن بالقوّة، وكذلك نفقات معالجة العناصر المصابين وبدل مدّة تعطيلهم عن العمل. وقد اشارت الصحيفة الى ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي استندت الى أحكام المادّة 45 من قانون المحاسبة العموميّة، لطلب تسديد تلك الاموال، على أن يكون للمُطالبين/ات حقّ الاعتراض على أمر التحصيل خلال شهرين من تاريخ التبليغ، دون أن يوقف الاعتراض التنفيذ، إلّا إذا قرّرت المحكمة ذلك. وحول الموضوع، افاد المحامي فاروق المغربي، بإن إصدار أوامر تحصيل ماليّة يعني اعتبار الأشخاص مديونين للإدارة، لافتاً الى انه "لا يوجد ما يؤكّد قانونيّة قرار كهذا، لاستناده إلى معلومات استخباريّة، ولغياب أي تحقيق يثبت أنهم/ن مديونون/ات للإدارة، أو إن كانوا/ن هم/ن السبب في الضرر الحاصل في العتاد، وهو مخالف للمادة 733 التي يُحاكم البعض بموجبها وتفرض صدور قرار التغريم عن المحكمة". واردف المغربي قائلا: "نحن أمام سابقة تترتب عليها إشكاليّة قانونيّة حول المرجع المُفترض الإعتراض أمامه. من جهته، اشار المحامي واصف حركة من مجموعة "بدنا نحاسب" إلى أن "أي قرار قضائي يُفترض صدوره بناءً على تحقيق، وهو ما لم يحصل، بحيث لم يستدعَ أي من المكلفين/ات لأخذ إفادته/ها والتحقيق معه/ها، وتبيان العتاد والأملاك المتضرّرة. (الاخبار 3 كانون الاول 2016)