خلصت لجنة الإعلام والاتصالات، يوم امس، إلى إقرار اقتراح قانون موحد للاعلام، وصف بأنه "أفضل الممكن"، بانتظار إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، علما ان المناقشة حول مشروع القانون بدأت في 2011، واستغرقت 49 جلسة. وبحسب صحيفة النهار، فان مشروع القانون الجديد ينهي قانونا لا يزال معمولا به منذ ال1962، باعتبار أن التشريعات المعتمدة حاليا تتعلق بقانون المطبوعات الصادر تلك السنة، يضاف اليه قانون آخر ينظم الاعلام المرئي والمسموع صدر في الـ1994، بينما لا يزال يسجل غياب اي اطر قانونية للاعلام الالكتروني، رغم فورة المواقع وكثرتها. يقع المشروع الجديد في 35 صفحة، ويتضمن ابواباً عدة ابرزها: احكام المطبوعات، الإعلام الإلكتروني، المرئي والمسموع، تنظيم ملكية وسائل الإعلام والأحكام الجزائية والمدنية المترتبة على النشاطات الإعلامية، أي مخالفات الاعلام، وقد حصلت صحيفة النهار على النقاط البارزة التي يتضمنها الاقتراح، وهي:
● استبدال نظام التراخيص للمطبوعات والمنشورات بنظام "العلم والخبر"، تماما كما هو معمول به في نظام الجمعيات
● إلغاء امتيازات امتلاك الصحف، الامر الذي يفسح المجال أمام اصدار المطبوعات الدورية من دون تقيّد بعدد التراخيص
● تنظيم وسائل الإعلام الإلكتروني
● الاعتراف باستطلاعات الرأي، ومخالفات الإعلام
● شمول الإعلام المرئي والمسموع واخراجه من السلطة السياسية الى المجلس الوطني للاعلام الذي سيتحول من هيئة صورية استشارية الى تنفيذية.
وبحسب صحيفة النهار، فان ابرز ما في الاقتراح، انه يلغي عقوبة السجن في قضايا الرأي، ويحصرها بالغرامات المالية، كما انه يلغي الجرائم والعقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير من قانون القضاء العسكري، فتكون بالتالي المؤسسة العسكرية كأيّ شخص معنوي يتخذ صفة الإدعاء أمام المحاكم المدنية، في حال تعرّضها لجرمٍ ما من وسائل الإعلام. (النهار والسفير 7 ك1 2016)