الغاء المادة التي تسقط العقوبة عن المغتصب بتزويجه من ضحيته

استكمالاً لجلسات لجنة الادارة والعدل النيابية المخصصة لمناقشة تعديل الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات، الذي يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالاعتداء على العرض، ألغت اللجنة يوم امس، المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط العقوبة عن المغتصب في حال تزوج ضحيته، ولم يعد هناك إعفاء للمغتصب تحت أي ظرف كان، بحسب ما أكد مقرر اللجنة، النائب نوار الساحلي، لـصحيفة "السفير". من جهته، وقال رئيس اللجنة، روبير غانم، ان النواب استكملوا يوم أمس مناقشة المواد بعض المواد، وتوقفوا عند الفقرة الأخيرة من المادة 505 التي تنص على معاقبة من جامع قاصراً أتم الـ15 عاماً من العمر ولم يتم الـ18 عاماً، بالحبس من شهرين إلى سنتين، وتوافقوا على تشديد العقوبة على من جامع قاصرا تحت عمر 15 سنة بغض النظر عن رضا الضحية أو عدمه. وفي تحقيق حول الموضوع اعدته صحيفة الحياة ، افادت الحياة ان ذلك القرار الذي سيرفع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسة تشريعية للموافقة عليه، يُعتبر خطوة إيجابية تحتاج الى خطوات استكمالية، عبر التوعية، خصوصاً أنّ تزويج الفتاة من مغتصِبها من العادات الشائعة في لبنان، اذ ينظر كثيرون إلى زواج الضحية من مغتصِبها على أنّه "ستر" لها، وأنّ مثل المادة 522 تجنّب حدوث جرائم القتل وتحقن الدماء بين الأسر. (السفير، الحياة، الديار والنهار 15 ك1 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
لجنة الادارة والعدل تلغي المادة المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني
http://bit.ly/2h3MicA
اعتصام بالقرب من مجلس النواب رفضاً لتزويج المغتصبة من الجاني
http://bit.ly/2hx8YWp
مطالبة بإلغاء مادة تخفيفية في جريمة "الاعتداء على العرض"
http://bit.ly/2hzP4r3