أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن، ربيع معلوف، الاسبوع الماضي، قراراً قضى بإبطال التعقّبات بحقّ مثليين/ات ومتحولين/ات جنسياً أدُعي عليهم/ن سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات، والتي تنص على ان "أي مجامعة خلافاً للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية" وفق ما نقلت المفكرة القانونية. تكمن أهمية الحكم، وفق المفكرة، في استناده إلى المادة 183 من قانون العقوبات، حيث اعتبر أن "الأفعال المدعى بها تشكل ممارسة حقوق أساسية دون تجاوز". وفي تحليله "للحق"، اعتبر القرار أن مبدأ المساواة بين البشر، هو أحد أهم ركائز المجتمع الديمقراطي والذي على أساسه لكل إنسان حق التمتع بالحقوق والحريات كلها، مؤكدا ان "من شأن حرمان مثليي/ات الجنس حقهم/ن الطبيعي في إقامة علاقات حميمية في ما بينهم دون تمييز أو تدخل من أحد، أن يؤدي إلى إلزامهم بما هو مخالف لطبيعتهم ليتناسب مع طبيعة الأكثرية"، وبالتالي، منعهم/ن من التمتع بحقوقهم/ن اللصيقة بشخصهم/ن واستباحتها، ما يشكل خرقاً لأبسط حقوق الإنسان المكرسة في الدستور اللبناني وشرائع حقوق الإنسان العالمية". وفيما اعرب عدد من مثليي/ات الجنس في لبنان ترحيبهم/ن بالقرار، اكد مؤسّس جمعيّة "حلم"، جورج قزي، ان الخطوة المثلى، هي ان يتم الغاء المادة 534، لكنه اعتبر ما حصل انجاز يضاف الى رصيد المنظمات الاهلية المعنية بحقوق المثليين/ات، خصوصا وان ذلك الحكم المنصف للمثليين/ات ليس الاول، وفقا لما اكد جورج قزي. وفي هذا السياق، اكد قزي ان المجتمع اللبناني مستعد لالغاء المادة 534 ، مستندا بذلك الى دراسة اجرتها المؤسسة العربية للحريات والمساواة خلال السنة الماضية، بينت ان 90% من الاشخاص المستطلعين/ات هم/ن ضد العنف الممارس على المثليين/ات، لكنه لفت الى ان المعركة ليست مع المجتمع بل مع القوى الامنية، التي غالبا ما يتجه عناصرها الى استعمال العنف للتعامل مع المثليين/ات. وختم قزي موضحا ان المطالبة بحقوق المثليين/ات لا تعني المطالبة بالزواج او تبني الاولاد، ولكن لتحقيق الحق والمساواة. (الديار، لوريون لو جور 30 ك2 2017)