رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب، ثلاثة قوانين كان اقرها المجلس في جلسته التشريعية التي عقدت في 25 كانون الثاني الماضي، وذلك لإعادة النظر فيها. وقد صدرت مراسيم الاعادة وفقا للأصول الدستورية، وبعد اطلاع مجلس الوزراء عليها في جلسته المنعقدة في 15/2/2017. والقوانين الثلاثة هي: 1) القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية. 2) القانون الرامي الى تنظيم مهنة تقويم النطق. 3) القانون الرامي الى تنظيم مزاولة المهن البصرية. وقد جاء في حيثيات مرسوم اعادة القانون الاول، ان القانون موضوع الرد "يتناول تعيين اشخاص في الوظيفة العامة من لوائح محددة كانت قد اعدتها السلطة التنفيذية، كما يميز بين اللبنانيين/ات لجهة اجازة تعيين البعض من بين الناجحين/ات في مباراة سقطت لائحة نتائجها منذ حوالي سبع سنوات، بينما لا يجوز تعيين آخرين ناجحين في مباراة سقطت لائحة نتائجها منذ اقل من سبع سنوات، كما انه ينص على التعيين المباشر للمعنيين بأحكامه، بينما تم سابقا قبول الناجحين في ذات اللائحة في شهادة الكفاءة ولم يتم تعيينهم مباشرة". اما فيما يتعلق بالقانون الثاني، فقد جاء في حيثيات مرسوم الاعادة ان القانون يجيز ممارسة المهنة لحاملي شهادة تخصص لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، في حين ان تدريس هذا الاختصاص في الجامعة اللبنانية وجامعات اخرى لا تقل مدته عن اربع سنوات. وبخصوص القانون الثالث، جاء في حيثيات مرسوم الاعادة ان القانون المذكور لا يجيز ممارسة المهنة من قبل حاملي شهادة الاجازة الفنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي- المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وانه يقتضي اعادة النظر في القانون لهذه الجهة على ان يضاف لهذه الشهادة شرط التدريب لسنتين لمساواة حاملي هذه الشهادة مع حاملي الشهادة الجامعية، ولجهة النص المتعلق بالشهادة الصادرة عن المعهد الصناعي العالي. (الديار، النهار 19 و20 شباط 2017)