بعد مباشرة دوائر وزارة الداخلية بإجراءات التجنيس، رغم عدم صدور قرار مجلس شورى الدولة بعد في شأن الطعنين المقدَّمين، رأت صحيفة النهار ان الضجة المثارة حول مرسوم التجنيس لم تنفع ولم يتم إطلاع اللبنانيين/ات على مضمون التقرير الذي أعدّه الامن العام في هذا الشأن، بما يخالف قانون الحق في الوصول الى المعلومات. وفي هذا السياق، اعادت الصحيفة التذكير بمقابلة اجرتها في 5 تموز الماضي مع الرئيس السابق حسين الحسيني، الذي اكد ان مرسوم التجنيس باطل بطلانا مطلقاً، مشيرا الى العيوب التي تعتريه في الاعداد، البناء، التعليل والنشر، ومؤكدا انعدام الصلاحية في اصدراه. ولفت الحسيني الى ان التجنيس لا نص به في القانون اللبناني، بل ان الدستور يفرض في مقدمته منع التوطين، اي منح الجنسية لاجنبي ايا تكن الاسباب، مشيرا الى ان المرسوم جاء بناءا على الدستور والقرار 15 الصادر بتاريخ 1925 وتعديلاته، مؤكدا ان في القرار لا حكم يوفر صلاحية منح الجنسية، لا لرئيس الجمهورية ولا لرئيس الحكومة، لان المادة الثالثة منه وفقا للحسيني والتي تنص على تلك الصالحية لرئيس الدولة صاحب السلطتين التشريعية والاجرائية زمن الانتداب اي المفوض السامي الفرنسي، الغيت بقرار الاخير في 1939 وقد حمل الالغاء الرقم 122. (النهار 6 و12 تموز 2018)