ذوو الاحتياجات الخاصة ممنعون من قيادة السيارات العمومية بحجة السلامة العامة

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة الى ان تصويت اعضاء المجلس النيابي عليه لم يضع المواد الخاصة به على سكّة التنفيذ، ومؤكدة على انه بلا مفاعيل. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى محاولة سهيل منذ عامين، الاستحصال على رخصة سوق عمومية من دون جدوى، علما ان سهيل وهو في العقد الخامس من العمر، يعاني من شلل نصفي منذ صغره وهو يعمل سائق سيارة أجرة منذ خمسة وثلاثين عاماً، إلا أنه "بلا حماية، لكوني لا أملك رخصة سوقٍ تشرّع عملي" على حد قوله. كما اكدت الصحيفة على ان سهيل في كلّ مرة يحمل فيها طلبه للحصول على الرخصة، مدعّماً إيّاه بالمادة 52 من القانون 220 التي تنصّ في فقرتها الأولى على أنّه "يحقّ لكل شخص معوّق أن يتقدّم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من أي نوع أو فئة كانت وتمنح له وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها"، يسمع الجواب نفسه: "ما فينا كرمال السلامة العامة". واشارت الصحيفة ايضا إلى فؤاد الذي رفض الطبيب إعطاءه شهادة طبية بأنه يستطيع قيادة سيارة كرمال السلامة العامة، علما ان فؤاد يحمل رخصة سوق خصوصية ويقود سيارته بأفراد عائلته. كذلك اشارت الصحيفة الى انه وبعد زيارة مصلحة تسجيل السيارات والمركبات الآلية (النافعة)، ثمة فئتان: فئة لا تعرف أساساً بوجود قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ما قيل لسهيل عندما واجههم بالمادة 52، وفئة لا اعتبار لديها للقانون، لأن إصدار الرخص يخضع لقانون السير. (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/E6vjEk). (الاخبار 9 تشرين الثاني 2018)