اشارت صحيفة الاخبار الى تعميم اصدرته إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم امس، قضى بوقف تغطية استشفاء المصابين/ات في حوادث السير، التي تُعد التزاماً على شركات التأمين تجاه حاملي/ات بوالص التأمين الإلزامية على المركبات البرّية، ما من شأنه توفير مبالغ طائلة على الصندوق كان يتحمّلها عن الشركات. في التفاضيل، جاء التعميم استناداً إلى كتاب أعدّه رئيس مصلحة القضايا في الضمان، صادق علوية، في 21 آب 2019، لفت فيه إلى تهرّب عدد كبير من شركات التأمين من دفع تكلفة استشفاء ضحايا حوادث السير، ما يضطر الصندوق إلى تحمّل تلك النفقات، مذكرا بالمرسوم الاشتراعي 105 (30/6/1977) الذي ينص على إلزامية عقد صاحب/ة كل مركبة برّية ضماناً لدى هيئة ضمان مُرخّص لها بمزاولة أخطار المركبات، لتغطية المسؤولية المدنية التي يمكن أن تترتّب عن الأضرار الجسدية التي تُسبّبها مركبته للغير، وعليه، يدفع معظم أصحاب المركبات البرّية ما معدله 50 دولاراً سنوياً إلى شركات التأمين للحصول على البوليصة الإلزامية. واضاف التعميم انه بسبب تهرّب عدد من الشركات من مسؤولياتها، تحوّلت هذه البوالص إلى مجرد "خوّة" تجبيها من دون أن تفي بالتزاماتها، ما كبّد الضمان أموالاً طائلة. وبحسب الاخبار، ونقلا عن مصادر مطلعة، دفع الصندوق نحو ثلاثة مليارات ليرة في السنوات السبع الماضية لتغطية تكاليف استشفاء مضمونين/ات تعرّضوا/ن إلى حوادث سير، فيما اكد علوية ، في اتصال مع «الأخبار»، أنّ من شأن هذه الخطوة توفير مئات الملايين على الصندوق، لافتاً إلى ضرورة أن يتحلّى المضمون المتضرر بالوعي لمساءلة شركات التأمين ومطالبتها بالالتزام بواجباتها. (الاخبار 27 ايلول 2019)