الحاكم المصرفي: تعاميم حول التحويلات للطلاب، التسليف، مساعدة المتضررين، تفعيل عمل المصارف

اصدر حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، يوم امس اربع تعاميم، تضمنت قرارات أساسية حول التحاويل للطلاب/ات اللبنانيين/ات في الخارج، عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة، مساعدة المتضررين/ات من انفجار المرفأ، اعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان. اجاز التعميم الاول للمصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل اموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الاجنبية لتأمين تسديد اقساط التعليم وبدلات الايجار وتكلفة المعيشة للطلاب/ات اللبنانيين/ات في الخارج على ان لا يتعدى سقفها سنوياً 10 ألف دولار اميركي، وبخصوص التسليف، اتاح التعميم الثاني المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول سداد العملاء الاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة بما فيها القروض الشخصية، وذلك بالليرة اللبنانية على أساس 1507 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد. حول مساعدة المتضررين/ات من الانفجار، نص التعميم الثالث ان المقترض في حال حصوله على اية تعويضات او مساعدات لترميم منزله او ومؤسسته، عليه سدادها، كلياً او جزئياً، لقاء القرض الاستثنائي الممنوح له عملاً بهذا القرار، كما يمكن للمصارف والمؤسسات المالية، في حال طلب العميل ذلك، دفع تلك القروض الاستثنائية لعملائها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة وذلك لمرة واحدة فقط بحد اقصى لا يتجاوز 15 ألف دولار أميركي. نص التعميم الرابع، المتعلق بتفعيل عمل المصارف، والذي تضمن عدة نقاط مهمة، على ان يقوم كل مصرف بعملية تقييم عادل لموجوداته ومطلوباته، تساعده على وضع خطة بغية تمكينه خلال فترة زمنية محددة من اعادة تفعيل نشاطاته وخدماته المعتادة لعملائه بما لا يقل عما كانت عليه قبل تشرين الاول 2019 (لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الرابط: https://bit.ly/3jkS35B). في اليوم نفسه، اصدرت لجنة الرقابة على المصارف مذكرة موجهة الى المصارف العاملة في لبنان، تتعلق بـ "الاموال الجديدة" تنص على ضرروة تسليم العميل الاموال الجديدة، في حال طلب اجراء سحوبات وذلك خلال مهلة لا تتعدى سبعة ايام عمل من تاريخ طلب العميل. (الاخبار، الديار 27 و28 آب 2020)